خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة ( غز ، مس 1 ، 63 ، 13 )
- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب والمخطور والمباح والمندوب والمكروه ( غز ، مس 1 ، 65 ، 12 )
- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك ، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح ( غز ، مس 1 ، 65 ، 15 )
- حد المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعله سيين ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة ( غز ، مس 1 ، 66 ، 10 )
- المباح : فهو كل فعل مأذون فيه ، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ( كلو ، تم 1 ، 67 ، 3 )
- الطريق إلى أن فعله ( فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) مباح فأشياء : منها : أن يقول : هو مباح . ومنها : أن نضطرّ من قصده إلى أنه مباح . ومنها : أن تدلّ دلالة على حسنه .
ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على الإباحة ( كلو ، تم 2 ، 330 ، 3 )
- المباح هل هو من التكليف أم لا ؟ . والحقّ :
أنّه إن كان المراد بأنّه من التكليف - هو : أنّه ورد التكليف بفعله - : فمعلوم - أنّه ليس كذلك . وإن كان المراد منه : أنّه ورد التكليف باعتقاد إباحته - فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا - مغاير لذلك الفعل في نفسه : فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك ، المباح ( رز ، مح 1 ، 357 ، 2 )
- المباح هل هو حسن ؟ والحقّ : أنه إن كان المراد من " الحسن " : كلّ ما رفع الحرج عن فعله ، سواء كان على فعله ثواب ، أو لم يكن :
فالمباح حسن . وإن أريد به : ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم ، والمدح ، والثواب - فالمباح ليس بحسن ( رز ، مح 1 ، 358 ، 7 )
- أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، ومحظور ( قد ، روض ، 31 ، 2 )
- المباح وحدّه : ما أذن اللّه في فعله وتركه غير مقترن بذمّ فاعله وتاركه ولا مدحه ، وهو من الشرع ، وأنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك ، وذلك ثابت قبل ورود السمع ( قد ، روض ، 40 ، 12 )
- المباح غير مأمور به ، لأن الأمر استدعاء وطلب ، والمباح مأذون فيه ومطلق له غير مستدعى ولا مطلوب ، وتسميته مأمورا تجوّز ( قد ، روض ، 42 ، 17 )
- المباح ، فهو في اللغة مشتقّ من الإباحة ، وهي الإظهار والإعلان . ومنه يقال باح بسرّه ، إذا أظهره . وقد يرد أيضا بمعنى الإطلاق والإذن ، ومنه يقال أبحته كذا ، أي أطلقته فيه وأذنت له ( أمد ، حكم 1 ، 175 ، 3 )
- ( المباح ) هو ما دلّ الدليل السمعيّ على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل . فالقيد الأوّل فاصل له عن فعل اللّه تعالى : والثاني عن الواجب الموسّع في أول الوقت والواجب المخيّر ( أمد ، حكم 1 ، 176 ، 3 )
- المباح : ما أعلم فاعله أو دلّ على أنه لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر شرعا ، وأسماؤه :
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1310
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣١٠