تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1309

مساهمون:

ص١٣٠٩
نفس الماهية بما هي مع قطع النظر عن جميع ما عداها ، فيقتصر النظر على ذاتها وذاتياتها ( مظ ، مصف 1 ، 161 ، 15 )

مباح

- المباح ما لا يستحق بفعله الثواب ولا بتركه العقاب ( جص ، فص 2 ، 91 ، 14 ) - أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة . واجب ، وندب ، ومباح ، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوّة ( جص ، فص 3 ، 215 ، 5 ) - أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل : مباح ، وواجب ، ومحظور ( جص ، فص 3 ، 247 ، 5 ) - المباح : ما لا يستحق المكلّف بفعله ثوابا ، ولا بتركه عقابا ( جص ، فص 3 ، 247 ، 6 ) - معنى قولنا مباح : أنه لا تبعة على فاعله ، ولا يستحق بفعله ثوابا ( جص ، فص 3 ، 247 ، 15 ) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها ، وهي : حرام . وهو الطرف الواحد ، وفرض ، وهو الطرف الثاني . وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب ، فيلي الحرام مرتبة الكراهة . وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها ، إلا أن من تركها أجر ، ومن فعلها لم يأثم . وذلك نحو الأكل متّكئا ، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك ، وما أشبه ذلك . ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب ، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها ، إلا أن من فعلها أجر ، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم . وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير . وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق ، وهو ما تركه وفعله سواء ، إن فعله لم يؤجر ولم يأثم ، وإن تركه لم يؤجر ولم يأثم ( حز ، حكا 4 ، 81 ، 10 ) - المباح : ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما ( بج ، حكف 1 ، 50 ، 4 ) - إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر ، والأخرى تقتضي الإباحة ، فالتي تقتضي الحظر ، أولى في قول بعض أصحابنا ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . ومن أصحابنا من قال : هما سواء . لنا : هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده ، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر ، كزكاة المجوسي والمسلم . والأخت والأجنبية . ويدلّ عليه : هو أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة ( شي ، تبص ، 484 ، 6 ) - المباح ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات ( شي ، جا ، 4 ، 3 ) - المباح : فكلّ مأذون استوى فعله وتركه . والإباحة غير داخلة في الوجوب والندب على الحقيقة . وقد قيل : كلّ واجب ، ففيه : الإباحة والندب . وكل مندوب ، ففيه معنى الإباحة ( جون ، جهك ، 42 ، 1 ) - الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه ( غز ، مس 1 ، 55 ، 14 ) - المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما والمبيح هو اللّه تعالى إذا خيّر بين الفعل والترك بخطابه ، فإذا لم يكن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1309 | رفيق العجم