الحكم لوجوده ، فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحكم ، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنّهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه ( زر ، بحر 1 ، 310 ، 17 )
- المانع : هو الذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده ، وفي الشرط عدمه ، وفي السبب وجوده وعدمه . ومثاله الزكاة ، فالسبب النصاب ، والحول شرط ، والدين مانع عند من يراه مانعا ( زر ، بحر 3 ، 329 ، 11 )
- المانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب كوجود الأبوّة فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب لأن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه ( شو ، فح ، 6 ، 30 )
- المانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب كوجود الأبوّة فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب لأن كون الأب سببا لوجوب الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه ( صد ، أمل ، 34 ، 17 )
- المانع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ، أو بطلان السبب ، فقد يتحقّق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتّب الحكم عليه ، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتّب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا ، أو قتل الوارث مورثه . وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول . فالمانع في اصطلاح الأصوليين : هو أمر يوجد مع تحقّق السبب وتوافر شروطه ، ويمنع من ترتّب المسبّب على سببه ، ففقد الشرط لا يسمّى مانعا في اصطلاحهم ، وإن كان يمنع من ترتّب المسبّب على السبب ( خل ، خلص ، 120 ، 20 )
- المانع هو الأمر الشرعي الذي ينافي وجوده الغرض المقصود من السبب أو الحكم ، ولذلك يعتبره الشاطبي سببا معارضا للسبب الذي اعتبره أمارة لظهور ، أو سببا معارضا لذات الحكم ، ولذلك يقول في تعريفه : " هو السبب المقتضى لعلّة تنافي حكمة الحكم " .
ولنضرب لذلك مثلا أنه من المقرّر أن السبب في الزكاة هو النصاب ، وأن من الموانع أن يكون مالك النصاب مدينا بدين يعادل النصاب أو بعضه ، فإنه إذا كان النصاب يترتّب عليه الغنى الذي هو الحكمة في فرضية الزكاة ، فإن ركوب الدين سبب آخر يهدم معنى الغنى الذي هو الحكمة من وجود النصاب ( زه ، زهص ، 62 ، 13 )
- المانع في اللغة الحائل بين الشيئين ، وفي الاصطلاح الأمر الذي يترتّب على وجوده عدم ترتّب المسبّب على السبب المستوفي لشروطه أو يترتّب على وجوده بطلان السبب ، فالمانع الذي حال بين ترتّب المسبّب على سببه مثل قتل الأخ أخاه فالأخوة سبب في الإرث ولكن القتل منع من ترتّب المسبّب وهو الإرث على السبب وهو الأخوة . . . والمانع الذي ترتّب على وجوده بطلان السبب مثل ملك النصاب في الزكاة مع وجود الدين ، فهذا الدين مانع وجوده من تحقّق السبب وهو ملك النصاب ( برد ، برص ، 110 ، 20 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1306
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٠٦