تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1305

مساهمون:

ص١٣٠٥
قبله ( رم ، تحص 1 ، 332 ، 8 ) - المأمور به نوعان في هذا الباب أي في وصف الحسن حسن لمعنى في نفسه أي اتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في ذاته ، وحسن لمعنى في غيره أي اتّصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في غيره ، ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف وهو حسن بحال ، سواء كان مكرها أو غير مكره كالتصديق ( بخ ، بزد 1 ، 393 ، 9 ) - المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ؛ لأنّ القدرة شرط الأمر ، وهي إنّما تتحقّق قبل الفعل ، لأنّ الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلّق به أمر ( ح ، مبا ، 120 ، 6 )

مأمور به

- ( المأمور به أي المقيّد ) وإن لم يعيّن الشرع له وقتا فإنه لا يتعيّن الوقت له بتعيين العبد حتى لو عيّن العبد أيّاما لقضاء رمضان لا تتعيّن هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل ، ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها ( شش ، ششا ، 138 ، 6 ) - من حكم هذا النوع ( المأمور به أي المقيّد ) : أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم . ثمّ للعبد أن يوجب شيئا على نفسه مؤقّتا أو غير مؤقّت . وليس له تغيير حكم الشرع ( شش ، ششا ، 138 ، 9 ) - المأمور به في حقّ الحسن نوعان حسن بنفسه ، وحسن لغيره ( شش ، ششا ، 142 ، 8 ) - المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن ، كقوله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
( التوبة : 103 ) ، فمقتضاه : الإيجاب من كل نوع لم يقم الدليل على إخراجه ( اس ، مهد ، 343 ، 18 ) - المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة . ثم كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين ، لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلا فقاصر ، والقضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول . فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستّة ، ثم كل من الستّة إما أن يكون في حقوق اللّه تعالى أو حقوق العباد فتصير اثني عشر قسما ، وبهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنّف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصرا بين النفي والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما وقد جعله قسيما لهما ( عا ، نسم ، 27 ، 18 )

مانع

- المانع فهو السبب المقتضي لعلّة تنافي علّة ما منع ؛ لأنّه إنّما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلّة فيه . فإذا حضر المانع وهو مقتض علّة تنافي تلك العلّة ، ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلّة . لكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخلّا بعلّة السبب الذي نسب له المانع ، فيكون رفعا لحكمه . فإنّه إن لم يكن كذلك ، كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين ( شط ، وفق 1 ، 265 ، 15 ) - المانع عكس الشرط ، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم ، كالدين مع وجوب الزكاة ، والأبوّة مع القصاص . ووجه العكس فيه : أنّ الشرط ينتفي الحكم بانتفائه ، والمانع ينتفي