المال عند رأس الحول ، وأداء الدين منه ، وشراء العروض به وغيرها ممّا لا تجب فيه زكاة ( شط ، وفق 4 ، 202 ، 1 )
- المآل الذي يفضي إليه تطبيق النص في ظرف من الظروف ، وهو أصل عام في التشريع الاجتهادي ، أو الاجتهاد بالرأي ، مقصود معتبر شرعا ( دري ، نهج ، 197 ، 7 )
مال
- المال ، شرّع الإسلام لتحصيله وكسبه ، إيجاب السعي للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة . وشرّع لحفظه وحمايته تحريم السرقة ، وحدّ السارق والسارقة ، وتحريم الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل ، وإتلاف مال الغير ، وتضمين من يتلف مال غيره ، والحجر على السفيه وذي الغفلة ، ودفع الضرر وتحريم الربا ( خل ، خلص ، 201 ، 14 )
مال بيت المال
- جعل الشرع في الأموال ما يكون مرصدا لمصالح المسلمين ، لا يكون فيه حقّ لجهة معيّنة إلّا لمطلق المصالح كيف اتّفقت ، وهو مال بيت المال ( شط ، وفق 2 ، 367 ، 17 )
مآل التطبيق
- مآل التطبيق أصل من أصول النظام الشرعي العام : - لا مراء في أن للتشريع " مقاصد " وغايات ، والشريعة الإسلامية قد حدّدت مقاصدها الضرورية أو الأساسية ، عن طريق استقراء جميع أحكامها ، وما تستهدفه من أغراض . - كما حدّدت المقاصد الأخرى التي صنّفت في مرتبتين تاليتين من حيث الأهمية والاعتبار ، وهما : " المصالح الحاجية " والمصالح التحسينية ، وكلّ من هاتين المرتبتين يمهّد السبيل لتحقيق ما هو أعلى وأولى بالاعتبار ، وبمثابة سياج منيع للمحافظة عليه ( دري ، نهج ، 235 ، 10 )
مآلات الأعمال
- مآلات الأعمال إنّما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة فإن اعتبرت فهو المطلوب ؛ وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادّة لمقصود تلك الأعمال ، وذلك غير صحيح ، لما تقدّم من أنّ التكاليف لمصالح العباد ولا مصلحة تتوقّع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد ( شط ، وفق 4 ، 196 ، 7 )
مالكية
- المالكية فإنّها كمال حال الإنسان والمالكية نوعان : مالكية المال وكمالها بالحرية ومالكية النكاح وثبوتها بالذكورة ، فالمرأة قد انتفت فيها إحدى المالكيّتين وثبتت الأخرى بكمالها فانتقصت ديّتها بالتنصيف ، وأمّا العبد فقد ثبت له مالكية النكاح بكمالها وإنّما توقّفت على إذن المولى دفعا للضرر في ماله لا لنقصان في مالكية العبد ولم ينتف فيه مالكية المال بالكلية حتى يناسب تنصيف ديّته بل إنّما يتمكّن فيها نقصان لأنّها بشيئين ملك الرقبة وهو منتف للعبد وملك اليد أعني التصرّف وهو ثابت له ( تف ، وضح 2 ، 173 ، 10 )
مأمور
- المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا