تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1286

مساهمون:

ص١٢٨٦
به ، وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه ، وهو الحق ( زر ، بحر 2 ، 143 ، 4 )

لفظ واحد للمعنى المتعدّد

- اللفظ الواحد للمعنى المتعدّد فإن وضع لكل فمشترك وإلّا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله وإلا فحقيقة ومجاز ( صد ، أمل ، 10 ، 24 )

لفظ وارد على سبب

- اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز ( شي ، جا ، 20 ، 27 )

لفظان

- هل يلزم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر ، حيث يصحّ النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصحّ النطق فيه بالآخر ؟ فيه مذاهب أصحّها عند ابن الحاجب : اللزوم . لأنّ المقصود من التركيب إنّما هو المعنى دون اللفظ ، فإذا صحّ النطق مع أحق اللفظين ، وجب بالضرورة أن يصحّ مع اللفظ الآخر ، لأنّ معناهما واحد . والثاني : لا يجب مطلقا ، واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول : إنّه الحقّ ، لأنّ صحّة الضمّ قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا ، لأنّه يصحّ قولك خرجت من الدار ، مع أنّك لو أبدلت لفظة من وحدها بمرادفها بالفارسية ؛ لم يجز ، قال : وإذا عقلنا ذلك في لغتين ، لم يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة . والثالث : وصحّحه البيضاوي ، أنّهما إن كانا من لغة واحدة وجب لما قلناه أولا ، وإن كانا من لغتين ، فلا ، لأنّ إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة ، فاختلاط اللغتين يستلزم ضمّ مهمل إلى مستعمل . قلت : والحقّ ما قاله الإمام ، لأنّ التركيب الخاص ، قد يقع فيه ما يمنع من استعمال الآخر في موضعه ( اس ، مهد ، 162 ، 2 ) - يكون أحد اللفظين دالّا على مطلوبه من وجهين أو أكثر والآخر لا يدلّ إلّا من جهة واحدة ، فالذي كثرت فيه دلالته أولى لأنّه أغلب مع الظنّ . ومنها أن تكون دلالة أحدهما مؤكّدة فهي أولى من غير المؤكّدة لكونه أقوى دلالة وأغلب على الظنّ كما في قوله عليه السلام : " فنكاحها باطل باطل باطل " . ومنها أن تكون دلالة أحدهما بالمطابقة فتقدّم على ما يدلّ بالالتزام لأنّها أضبط ( تف ، نهي 2 ، 313 ، 37 ) - اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، وهو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف ، وعكسه الاشتراك ، وبقي قسم آخر أهمله الأصوليون ، وهو اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، وهو باب الأضداد ( زر ، بحر 2 ، 149 ، 3 )

لفظة

- كل لفظة يدّعون أنّها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص ، وأخرى في العموم ( م ، ذر 1 ، 201 ، 7 )

لفظة أو

- لفظة ( أو ) مشتركة بين خمسة أشياء التخيير والإباحة والشك والإبهام والتنويع ( قر ، نقح ، 9 ، 20 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1286 | رفيق العجم