وإرادة البعض دون الكل ، مجرّد احتمال عقلي لا لغوي ، فهو مجاز . - فالمعنى الحقيقي للفظ العام هو الاستغراق دون حصر ، وهو المعنى المتبادر منه ، فكان لذلك ظاهرا واضحا ، والظهور يستلزم الرجحان ( دري ، نهج ، 155 ، 7 )
- إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شكّ في تخصيصه ، فيقال حينئذ ( الأصل العموم ) فيكون حجّة في العموم على المتكلّم أو السامع ( مظ ، مصف 1 ، 26 ، 14 )
لفظ عربي
- للفظ العربي أصالتين : أصالة قياسية ، وأصالة استعمالية ( شط ، وفق 3 ، 274 ، 12 )
لفظ العموم
- ليس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم وجواز تخصيصه بمانع من أن يكون نصا إذا لم تقم دلالة التخصيص ( جص ، فص 1 ، 60 ، 7 )
- ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو ( لفظ ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم ( جص ، فص 1 ، 138 ، 7 )
- لفظ العموم فإنه اسم لجميع ما انطوى تحته ليس بعض ذلك بأولى من بعض فلذلك وجب استعمال الجميع ، ولم يكن فيه إجمال إذ لا إجمال ( فيه ) ( جص ، فص 1 ، 332 ، 1 )
لفظ غير واضح
- ( اللفظ ) غير الواضح ، وهو الذي لا يتّضح معناه مطلقا أو لا يتّضح معناه في بعض المدلولات التي قد تدخل في معناه . فغير الواضح قد يكون كذلك لأنه غير بيّن في ذاته ، وقد اختصّ به علم اللّه تعالى ، وهذا لا يدخل في باب التكليفات كالحروف المقطّعة في أوائل السور مثل " ص " و " كهيعص " و " حم عسق " إلى آخره فإن هذه غير واضحة المعنى لنا وقد اختصّ بها علم اللّه تعالى ، ولم يوجد من النصوص ما يبيّنه . وقد يكون غير الواضح له مبيّن من الكتاب أو السنّة ، فإن القرآن يفسّر بعضه بعضا ، والسنّة تفسير القرآن . وقد يكون عدم الوضوح ليس من ذات اللفظ ، بل من تطبيقه على بعض مدلولاته ، فهذه أقسام أربعة وهي : الخفي ، والمشكل ، والمجمل والمتشابه ( زه ، زهص ، 124 ، 5 )
لفظ في الشريعة
- اللفظ في الشريعة كالمحسوس في المعقول ( جون ، جهك ، 504 ، 3 )
لفظ متعدّد للمعنى المتعدّد
- اللفظ المتعدّد للمعنى المتعدّد ويسمّى المتباين سواء تفاصلت أفراده كالإنسان والفرس أو تواصلت كالسيف والصارم ( شو ، فح ، 16 ، 28 )
لفظ متعدّد للمعنى الواحد
- اللفظ المتعدّد للمعنى الواحد ويسمّى المترادف ( صد ، أمل ، 11 ، 2 )
لفظ مشترك
- اللفظ المشترك موضوع في اللغة لأحد أمرين مختلفين على سبيل البدل ، ولا يلزم من ذلك أن يكون موضوعا لهما على الجمع ، إذ المغايرة بين المجموع وبين كلّ واحد من أفراده واقعة بالضرورة ، والمساواة بينهما في جميع الأحكام ، غير لازمة وعلى هذا ، فلا يلزم من