فإننا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية ( مظ ، مصف 1 ، 26 ، 18 )
لفظ مفرد
- اللفظ المفرد باعتبار دلالته من حيث هي اللفظ المفرد الموضوع لمعنى إما دالّ عليه بالمطابقة أي بسبب وضع اللفظ له بتمامه أو التضمّن أي بسبب وضع اللفظ له ولغيره معا أو الالتزام أي بسبب وضع اللفظ لملزومه ( أم ، قرر 1 ، 99 ، 1 )
لفظ مفيد
- اللفظ المفيد . إن لم يحتمل غير ما فهم عنه ، فهو النص . وإن احتمل : فإن تساويا بالمجمل ؛ وإلّا ، فالراجح ظاهر والمرجوح مأوّل ( ح ، مبا ، 69 ، 5 )
لفظ مقيّد
- اللفظ المقيّد لا يتناول المطلق ، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة ( شي ، تبص ، 212 ، 6 )
- الفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيّد : أن المطلق هو ما دلّ على فرد غير مقيّد لفظا بأي قيد ، مثل : مصري ، ورجل ، وطائر . والمقيّد هو ما دلّ على فرد مقيّد لفظا بأي قيد ، مثل :
مصري مسلم ، ورجل رشيد ، وطائر أبيض .
فالمطلق يفهم على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقييده . فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ومبيّنا المراد منه ( خل ، خلص ، 192 ، 14 )
لفظ النهي
- لفظ الأمر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك ، كما أن لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وإرادة الترك ( جص ، فص 2 ، 95 ، 1 )
- لفظ النهي يطلق على المحرّم والمكروه ، بخلاف لا تفعل ونحوه ، فإنّه عند تجرّده عن القرائن يحمل على التحريم على الصحيح عند الإمام فخر الدين ، والآمدي ، وغيرهما ، ونصّ عليه الشافعي في " الرسالة " في باب العلل في الأحاديث ( اس ، مهد ، 290 ، 8 )
لفظ واحد
- اتلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلّم واحد في وقت واحد إذا كانت مشتركة بين معنيين ، كالقرء للطهر ، والحيض ، أو حقيقة في أحدهما ، مجازا في الآخر ، كالنكاح المطلق على العقد ، والوطئ ولم تكن الفائدة فيهما واحدة ، هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين معا ، أو لا ؟ فذهب الشافعيّ والقاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا وجماعة من مشايخ المعتزلة ، كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم ، إلى جوازه ، بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما . . . وذهب جماعة من أصحابنا وجماعة من المعتزلة ، كأبي هاشم وأبي عبد اللّه البصري وغيرهما ، إلى المنع من جواز ذلك مطلقا وفصّل أبو الحسين البصري والغزاليّ ، فقالا يجوز ذلك بالنظر إلى الإرادة دون اللغة ( أمد ، حكم 2 ، 352 ، 2 )
- اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال ، لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلّا أن يقوم الدليل على أنّه مراد