مستقل بنفسه . حمل على عمومه ، ولم يقتصر على سببه . وقال مالك : يقتصر على السبب ، وهو قول المزني ، وأبي ثور ، وأبي بكر القفال ، والدقاق . لنا : هو أن الدليل قول صاحب الشريعة . فاعتبر عمومه ، كما لو تجرّد عن السبب ( شي ، تبص ، 144 ، 2 )
- اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة أو استثناء أو حكم ، وجب حمل اللفظ على عمومه ، ولم يجب تخصيص أوله بتخصيص آخره ( كلو ، تم 2 ، 167 ، 14 )
- إنّ البعض ، وإن كان من جنس الكلّ ، إلّا أنّ اللفظ العامّ حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك ، لا في الجنس مطلقا ؛ ولهذا ، تعذّر حمله على البعض ، وإن كان من الجنس ، إلّا بقرينة ، باتفاق القائلين بالعموم ؛ ومعنى الاستغراق غير متحقّق في المستبقى ، فلا يكون حقيقة فيه ( أمد ، حكم 2 ، 335 ، 6 )
- إذا ورد لفظ عامّ لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع ، مثل ( من ) في الشرط والجزاء ، هل يعمّ المذكّر والمؤنّث ؟ اختلفوا فيه : فأثبته الأكثرون ؛ ونفاه الأقلّون . والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنّث فيه ( أمد ، حكم 2 ، 392 ، 12 )
- اتّفق الجمهور على أنّه إذا ورد لفظ عامّ ولفظ خاصّ يدلّ على بعض ما يدلّ عليه العامّ ، لا يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ بجنس مدلول الخاصّ ومخرجا عنه ما سواه ، خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي ( أمد ، حكم 2 ، 488 ، 2 )
- اللفظ العامّ إذا دخله التخصيص ، قال ابن برهان : انقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال :
يكون مجازا ، وهو الصحيح ، واختاره الجويني ، ومنهم من قال : يكون حقيقة ، وقال أبو الحسن الكرخي : إن كان التخصيص بدليل متّصل كالاستثناء والشّرط والصّفة لم يكن مجازا ، وإن كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز ، قال : وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك ، ومعنى كونه مجازا معنى في الاقتصار به على البعض الباقي ، لا في تناوله له ( تي ، سود ، 115 ، 17 )
- اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة الإفراد ، فإذا حصل التركيب والاستعمال فأمّا أن تبقى دلالته على ما كانت عليه حالة الأفراد ، أو لا . فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظ ، فلا إشكال وإن كان الثاني فهو تخصيص للفظ العام ، وكلّ تخصيص لا بدّ له من مخصّص عقلي أو نقلي أو غيرهما ، وهو مراد الأصوليين ( شط ، وفق 3 ، 272 ، 6 )
- إذا ورد اللفظ العام ، ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتّى إلّا في بعض ما يتناوله العموم ، فهل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أو لا ؟ فيه قولان ، والمذهب كما قاله ابن السّمعاني : أنّه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط ، وبه جزم الشيخ أبو حامد الأسفرايني ، فقال : بل يحمل الأول على عمومه ، والآخر على أنّه بيان لبعض حكم الأول . قال : وأبو حنيفة يوافقنا على هذه القاعدة ، وإن خالفنا في مثل : ( لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ) ( زر ، بحر 3 ، 232 ، 17 )
- اللفظ العام في أصل وضعه اللغوي يدلّ على شموله لجميع أفراده على سبيل الاستغراق ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1282
مساهمون: رفيق العجم
ص١٢٨٢