تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1280

مساهمون:

ص١٢٨٠
كقوله تعالى
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
( الفتح : 29 ) وقوله
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
( المائدة : 67 ) وقوله تعالى
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها
( الأحزاب : 37 ) ونظائره ( جص ، فص 1 ، 136 ، 3 ) - قد يرد اللفظ الخاص والمراد ( العموم ) ، وقد بيّنا قبل ذلك أن العموم يصحّ إطلاقه في الأحكام مع عدم اللفظ فيه ( جص ، فص 1 ، 136 ، 6 ) - اتّفق الجمهور على أنّه إذا ورد لفظ عامّ ولفظ خاصّ يدلّ على بعض ما يدلّ عليه العامّ ، لا يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ بجنس مدلول الخاصّ ومخرجا عنه ما سواه ، خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي ( أمد ، حكم 2 ، 488 ، 2 ) - اللفظ الخاص : هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد ، أو واحد بالنوع مثل رجل ، أو على أفراد متعدّدة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق ، وغير ذلك من الألفاظ التي تدلّ على عدد من الأفراد ولا تدلّ على استغراق جميع الأفراد . وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد ، وقد يرد مقيّدا بقيد ، وقد يكون على صيغة طلب الفعل ، مثل " اتق اللّه " . وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل : " ولا تجسسوا " فيندرج في الخاص المطلق ، والمقيّد والأمر والنهي ( خل ، خلص ، 191 ، 16 ) - إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة الأمر أو صيغة الخبر التي في معنى الأمر أفاد الإيجاب ؛ أي طلب الفعل المأمور به أو المخبر عنه على وجه الإلزام والحتم ( خل ، خلص ، 194 ، 23 ) - إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي أو صيغة الخبر التي في معنى النهي أفاد التحريم ، أي طلب الكف عن المنهى عنه على وجه الإلزام والحتم ( خل ، خلص ، 196 ، 1 ) - الخاص من حيث هو خاص يفيد مدلوله قطعا . أي أن اللفظ الخاص من حيث أنه لفظ موضوع للدلالة على معنى معيّن - بصرف النظر عن القرائن الصارفة له عن حقيقته - يفيد مدلوله الذي وضع له على وجه يقطع احتمال دلالته على غيره ( شل ، شلص ، 373 ، 15 ) - إذا ورد لفظ خاص في نصّ من النصوص الشرعية فإنه يراد به مدلوله قطعا ولا يحتاج إلى بيان لأنه بيّن في نفسه ولا يصرف عن هذا المعنى إلا بدليل صارف عنه كأن يدلّ دليل على تأويله وإرادة معنى آخر ( شل ، شلص ، 374 ، 1 )

لفظ الذكور

- لفظ الذكور ، وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة ، كالمسلمين ، وفعلوا ، ونحو ذلك ؛ لا يدخل فيه الإناث تبعا ، خلافا للحنابلة ( اس ، مهد ، 356 ، 12 )

لفظ الرواية

- ( في لفظ الرواية ) الصحابي إذا قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أو أخبرني أو حدّثني فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وما كان مرويّا بهذه الألفاظ كشافهني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أو رأيته يفعل كذا فهو حجّة بلا خلاف . وأما إذا جاء بلفظ يحتمل الواسطة كان يقول