مجازا مستعملا في غير موضوعه رفع بذلك أن يكون للفظ الإيجاب صيغة في اللغة ، وخرج به أيضا عن قول أهل اللغة وغيرهم ( جص ، فص 2 ، 93 ، 18 )
- لفظ الأمر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كما أن لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وإرادة الترك ( جص ، فص 2 ، 95 ، 1 )
- لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر ، وبالعكس : أمّا أنّ الأمر قد يقام مقام الخبر - فكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " معناه : " صنعت ما شئت " ( رز ، مح 1 ، 50 ، 8 )
- إن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ، وليس حقيقة في الشيء ( رز ، مح 1 ، 75 ، 7 )
- ليس في لفظ الأمر تعيين زمان ، فلا يكون اقتضاؤه لإيقاع الفعل في زمان - أولى من اقتضائه لإيقاعه في ، زمان آخر ؛ فإمّا أن لا يقتضي إيقاعه في شيء من الأزمنة - وهو باطل ؛ أو في كل الأزمنة ؛ وهو المطلوب ( رز ، مح 1 ، 170 ، 9 )
- لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات لأنه المتبادر للذهن منها ، هذا مذهب الجمهور ، وعند بعض الفقهاء مشترك بين القول والفعل ، وعند أبي الحسين مشترك بينه وبين الشأن والشيء والصفة ، وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني ، وقيل هو مشترك بينهما ( قر ، نقح ، 126 ، 5 )
- لفظ الأمر ، وما تصرّف منه ، كأمرت زيدا بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا ، أو أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، حقيقة في القول الدالّ بالوضع على طلب الفعل . وقد علم من التعبير بالقول ، أنّ الطلب بالإشارة ، والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة . واحترزنا بالوضع عن قول القائل : أوجبت عليك ، أو أنا طالبه منك ، أو إن تركته عاقبتك ، فإنّه خبر عن الأمر ، وليس بأمر ( اس ، مهد ، 264 ، 7 )
- أهل اللغة يستعملون لفظ الأمر في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقة ( شو ، فح ، 86 ، 24 )
- لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وزعم بعضهم أنه حقيقة في الفعل أيضا والجمهور على أنه مجاز فيه ، وزعم أبو الحسين أنه مشترك والمختار هو الأول قاله في المحصول ( صد ، أمل ، 82 ، 3 )
- لفظ الأمر قد يرد في القرآن وعرف الاستعمال ، ويراد به تارة التّكرار ، وأخرى المرّة الواحدة من غير زيادة ، وقد بيّنّا أنّ ظاهر استعمال اللّفظة في معنيين مختلفين يدلّ على أنّها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما إلّا أن تقوم دلالة ( م ، ذر 1 ، 101 ، 1 )
لفظ بالإضافة إلى المعنى
- قسّم الأصوليون اللفظ بالإضافة إلى المعنى تقسيمات أربعة باعتبارات أربعة . التقسيم الأول : باعتبار الوضع إلى خاص وعام ومشترك وجمع منكر . التقسيم الثاني : باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز كل منهما صريح وكناية . التقسيم الثالث : باعتبار ظهور المعنى وخفائه إلى ما ظهر معناه وما خفي معناه . وكل منهما ينقسم إلى أربعة أقسام . فأقسام الظهور .
الظاهر والنص المفسّر والمحكم ، وأقسام ما خفي معناه : الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه . التقسيم الرابع : باعتبار كيفية