تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1277

مساهمون:

ص١٢٧٧
كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له ، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف ، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق - مثلا - إلى ماء دجلة أو الفرات فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في أطلاقه فلا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق ، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ . ولذا يسمّى هذا الانصراف باسم ( الانصراف البدوي ) لزواله عند التأمّل ومراجعة الذهن ( مظ ، مصف 1 ، 172 ، 17 ) - إن دلّ اللفظ على معناه واحتمل التأويل ولم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر . وإن دلّ على معناه واحتمل التأويل وكان مسوقا لإفادته فهو النص . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل ولم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم ( شل ، شلص ، 448 ، 17 ) - ليس يمتنع أن يكون اللّفظ - إذا دخله التّخصيص بالاستثناء - غير مجاز ، على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا ، لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه غيره تغيّرت حاله في صورته ، وليس يجري مجرى المخصّصات المنفصلة ، من دليل عقليّ ، أو غيره ، ألا ترى أنّ أكثر الكلام مركّب ممّا إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد ما لا يفيده المركّب ، نحو قولنا : " سما " و " رمى " و " جرى " ، لأنّ سما يفيد العلوّ ورمى يفيد الرّمي المخصوص ، وجرى يفيد الرّكض ، ومع التّركيب والزّيادة يفيد فائدة أخرى ، ولا يقول أحد : أنّ ذلك مجاز في حال تركيبه ، من حيث وجد اللّفظ الّذي يفيد إذا انفرد فائدة . لا يفيد مع التّركيب تلك الفائدة ، وكذلك الاستثناء قد غيّر حكم الجملة في صورتها ، فلا يجب أن تكون معه مجازا ، وإن كانت مجازا إذا تغيّر حكمها بدليل منفصل ، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة ، وإنّما أثّر في المعنى ( م ، ذر 1 ، 239 ، 12 ) - اللفظ إن دلّ على الزمان المعيّن بصيغته فهو الفعل ؛ وإلّا ، فهو الاسم إن استقلّ بالدلالة ؛ وإلّا ، فهو الحرف ( ح ، مبا ، 66 ، 5 ) - اللّفظ ؛ إمّا مفرد ، وإما مركّب . فالأول : ما لا يدلّ جزؤه على جزء ومعناه حين هو جزؤه ، ( كزيد ) . والثاني : ما يدلّ ( ح ، مبا ، 66 ، 7 ) - اللفظ والمعنى إن اتحدا ؛ فإن منع تصوّر المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر ؛ وإلّا ؛ فهو : المتواطئ إن تساوت أفراده ، والمشكّك إن اختلفت ، وإن تكثّرا ؛ فهي الألفاظ المتباينة . وإن تكثّر اللفظ خاصّة ؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة ؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى ، ثم استعمل في الثاني ، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة ؛ وإن نقل لمناسبة ؛ فهو المنقول اللغويّ ، أو العرفيّ ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه . وإلّا ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني . وإن وضع لهما معا ؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ( ح ، مبا ، 67 ، 2 )

لفظ الأمر

- ( لفظ الأمر ) على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره ( جص ، فص 2 ، 87 ، 11 ) - لفظ الأمر متى ورد مقارنا لدلالة الإيجاب كان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1277 | رفيق العجم