تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1273

مساهمون:

ص١٢٧٣
المترادفة سواء كانت من لغة واحدة أو لا لترادفها على معنى واحد بالركوب ( بد ، بدخ 1 ، 252 ، 21 ) - إذا دار اللفظ بين الاشتراك والافراد الذي هو عدمه كان الاشتراك مرجوحا فيحمل على عدمه ويدلّ عليه وجود الأول ( بد ، بدخ 1 ، 304 ، 3 ) - اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي لا لذاته بل ( للانتقال ) منه ( إلى لازمه ف ) هو ( كناية ) ( نص ، لب ، 52 ، 14 ) - اللفظ من حيث أنّه موضوع بوضع واحد لمتعدّد غير محصور هو العالم ( با ، يسر 1 ، 186 ، 4 ) - اللفظ موضوع للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذهن والخارج أو في الذهن فقط وقيل هو موضوع للموجود الخارجي وبه قال أبو إسحق وقيل هو موضوع للأعم من الذهني والخارجي ورجّحه الأصفهاني وقيل إن اللفظ في الأشخاص أي الأعلام الشخصية موضوع للموجود الخارجي ولا ينافي كونه للموجود الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الوجود الخارجي لا أنها هي الموضوع لها . وأما فيما عدا الأعلام الشخصية فاللفظ موضوع لفرد غير معيّن وهو الفرد المنتشر فيما وضع لمفهوم كلي أفراده خارجية أو ذهنية فإن كانت خارجية فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية وإن كانت ذهنية فالموضوع له فرد ما من الذهنية وإن كانت ذهنية وخارجية فالاعتبار بالخارجية . وقد ألحق علم الجنس بالأعلام الشخصية من يفرّق بينه وبين اسم الجنس فيجعل علم الجنس موضوعا للحقيقة المتّحدة واسم الجنس لفرد منها غير معيّن ( شو ، فح ، 14 ، 7 ) - اللفظ إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركّب وإلّا فهو مفرد والمفرد إما واحد أو متعدّد وكذلك معناه فهذه أربعة أقسام ( شو ، فح ، 16 ، 16 ) - اللفظ ينقسم إلى قسمين : صفة وهي ما دلّ على ذات مبهمة غير معيّنة بتعيين شخصي ولا جنسي متّصفة بمعيّن كضارب فإن معناه ذات لها الضرب وغير صفة وهو ما لا يدلّ على ذات مبهمة متّصفة بمعيّن ( شو ، فح ، 17 ، 13 ) - اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها والأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا . والثاني باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلّة بالإفادة بدون قرينة . وأجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة ولنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالّا على المسمّى ( شو ، فح ، 22 ، 6 ) - اللفظ قبل الاستعمال لا يتّصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا لخروجه عن حدّ كل واحد منهما ، إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وقد اتّفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له ولا يستعمل في غيره ، وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب واختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل في ما وضع له أصلا ، فقال جماعة أن المجاز يستلزم الحقيقة واستدلّوا على ذلك بأنه لو لم يستلزم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1273 | رفيق العجم