الاقتباس الذي يسمّى قياسا ( غز ، مس 1 ، 316 ، 4 )
- اللفظ إما أن يتعيّن معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمّى مبيّنا ونصا ، وإما أن يتردّد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح فيسمّى مجملا ، وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمّى ظاهرا ( غز ، مس 1 ، 345 ، 3 )
- اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد وهذا الرجل ، وإما عام مطلقا كالمذكور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين ، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم ، إذ يتناولهم دون المشركين ، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عمّا لم يشمله ( غز ، مس 2 ، 32 ، 6 )
- متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة . ولا يكون مجملا إلّا أن يدلّ دليل على أنه أريد به المجاز ( قد ، روض ، 155 ، 15 )
- الخبر عبارة عن اللفظ الدالّ بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلّم به الدلالة على النسبة أو سلبها ( أمد ، حكم 2 ، 12 ، 11 )
- اختلفوا في نقل حديث النّبيّ ، صلّى اللّه عليه وسلّم ، بالمعنى دون اللفظ ( في خبر الواحد ) .
والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أنّه يحرم ذلك على الناقل ، إذ كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها ؛ وإن كان عالما بذلك ، فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل .
وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى ، ولا نقصان منه ، فهو جائز ( أمد ، حكم 2 ، 146 ، 9 )
- العام : هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا . فقولنا ( اللفظ ) وإن كان كالجنس للعامّ والخاصّ ، ففيه فائدة تقييد العموم بالألفاظ ، لكونه من العوارض الحقيقة لها دون غيرها عند أصحابنا وجمهور الأئمة ، كما يأتي تعريفه . وقولنا ( الواحد ) احتراز عن قولنا " ضرب زيد عمرا " وقولنا ( الدال على مسمّيين ليندرج فيه الموجود والمعدوم ، وفيه أيضا احتراز عن الألفاظ المطلقة كقولنا " رجل ودرهم " وإن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجال وآحاد الدراهم فلا يتناولها مقابل على سبيل البدل . وقولنا ( فصاعدا ) احتراز عن لفظ اثنين وقولنا ( مطلقا ) احتراز عن قولنا " عشرة ومائة ونحوه من الأعداد المقيّدة " . ولا حاجة بنا إلى قولنا من جهة واحدة احتراز عن الألفاظ المشتركة والمجازية ( أمد ، حكم 2 ، 287 ، 10 )
- الخاصّ قد يطلق باعتبارين : الأوّل ، وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه ، كأسماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه ؛ الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعمّ منه وحده أنّه اللفظ الذي يقال على مدلوله ، وعلى غير مدلوله ، لفظ آخر من جهة واحدة ، كلفظ الإنسان ، فإنّه خاصّ ، ويقال على مدلوله وعلى غيره ، كالفرس والحمار ، لفظ الحيوان من جهة واحدة ( أمد ، حكم 2 ، 289 ، 8 )
- الاستثناء عبارة عن لفظ متّصل بجملة لا يستقلّ
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1265
مساهمون: رفيق العجم
ص١٢٦٥