لفظ
- تكلّم بالشيء تعرّفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ ، كما تعرّف الإشارة ( شف ، رس ، 52 ، 10 )
- اللفظ إذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر ، فالحقيقة أولى ، مثاله : ما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرّم على الزاني نكاحها . وقال الشافعي رح يحلّ . والصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة ، فتدخل تحت قوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
( النساء : 23 ) ( شش ، ششا ، 175 ، 10 )
- كل لفظ معطوف على غيره لا يستقلّ بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب ردّه إليه وتضمينه به ( جص ، فص 1 ، 44 ، 13 )
- متى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة ، ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة ، لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه ، ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة ( جص ، فص 1 ، 46 ، 3 )
- محال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدولا به عن موضعه في حال واحدة ( جص ، فص 1 ، 46 ، 12 )
- اللفظ إذا تناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية عن الآخر إنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية في حال واحدة وهذا محال ( جص ، فص 1 ، 48 ، 4 )
- متى ورد ( اللفظ ) مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن المراد الكناية ، وذلك نحو قوله تعالى :
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ *
( جص ، فص 1 ، 48 ، 9 )
- ما يقضي عليه ( في اللفظ ) دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ
( فصلت :
40 ) ( جص ، فص 1 ، 50 ، 7 )
- كل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى قد أريد به صحّ الاحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
( التوبة : 103 ) ( جص ، فص 1 ، 74 ، 3 )
- ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو ( لفظ ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم ( جص ، فص 1 ، 138 ، 6 )
- كل لفظ فحكمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه ومقتضاه وليس في كونه خارجا على سبب ما يوجب تخصيصه والاقتصار بحكمه على سببه وذلك لأنه ليس يمتنع أن يريد اللّه تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب وحكم غيره عند وجود هذا السبب كما ينزل حكما عاما من غير سبب تقدّم ( جص ، فص 1 ، 338 ، 3 )
- قد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا وقد يجوز أن يتناولهما ويكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ( جص ، فص 1 ، 369 ، 4 )
- كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ولم يقترن إليه ما يمنع استعمال حدّه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان ، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه ( جص ، فص 2 ، 27 ، 4 )
- الأحوط عندنا أداء اللفظ وسياقه على وجهه ، دون الاقتصار على المعنى ، سواء كان اللفظ