تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1264

مساهمون:

ص١٢٦٤
ممّا يحتمل التأويل أو لا يحتمله ( جص ، فص 3 ، 211 ، 5 ) - وصف ما ليس بلفظ بأنه عام ، نحو قولهم : " عمّهم المطر والخصب " ، فمجاز . لأن حقيقة عموم المطر للناس أن يكون بجملته حاصلا لكل واحد منهم . وذلك مستحيل . لأن جملة المطر تحصل لجملة الناس ، وأجزاؤه لأجزائهم ( بص ، مع 1 ، 203 ، 7 ) - القول ، فمنه ما لفظه يفيد العموم ، ومنه ما لفظه لا يفيد العموم . والذي يفيد لفظه العموم ، منه ما يفيده في اللغة ومنه ما يفيده في العرف . ويقسم ما يفيد لفظه العموم من وجه آخر ، فيقال : منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط ، ومنه ما يفيده من جهة المعنى واللفظ . وأما ما لا يفيد لفظه العموم ، فمنه ما يفيد عن جهة المعنى ، ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ( بص ، مع 1 ، 205 ، 16 ) - الذي يفيد العموم من جهة المعنى ، فهو أن يدلّ على العموم دليل يقترن باللفظ وذلك ضروب : فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته ، فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة . ومنها أن يكون اللفظ ، المفيد لعموم اللفظ ، ما يرجع إلى سؤال سائل . ومنها دليل خطاب عام ، على قول من جعله حجة ( بص ، مع 1 ، 208 ، 13 ) - ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما ، فنحو الجمع المذكر ، ونحو جمع المذكر لا يدخل تحته المؤنث ( بص ، مع 1 ، 209 ، 7 ) - اللفظ - هو كل ما حرّك به اللسان ( حز ، حكا 1 ، 46 ، 16 ) - ليس لخطاب الذكور - خاصة - لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث ، إلا أن يأتي بيان زائد بأن المراد الذكور دون الإناث ( حز ، حكا 3 ، 80 ، 21 ) - لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام ، أخصوصا أراد أم عموما ؟ فلمّا حسن فيه الاستفهام ، علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه ( حز ، حكا 3 ، 107 ، 9 ) - نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد ، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر . وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر : الاستعارة والمجاز ، ومنه قوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
( الدخان : 48 ) ( حز ، حكا 3 ، 136 ، 1 ) - كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة " إلا " أو لفظة " حتى " فهو غير جار إلا بما علق به ، مثل قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " ومثل " لا صلاة إلا بأم القرآن " ( حز ، حكا 7 ، 33 ، 19 ) - لم ينقل شيء من ذلك عمّا وضع له اللفظ ، في اللغة ، وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة ، وهو قول الأشعرية ( شي ، تبص ، 195 ، 6 ) - إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ، ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى ( شي ، جا ، 6 ، 20 ) - اللفظ إما أن يدلّ على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه أو بمعناه ومعقوله ، وهو