وحال كما في الطلاق ؛ يستقيم معنى كيف ، وإلّا كما في العتاق على قول الإمام بعدم تجزئته ؛ فلا يستقيم معنى كيف وتكون ملغاة .
فإذا قال : أنت طالق كيف شئت تقع واحدة .
ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوّضا إليها بشرط نيّة الزوج . وإذا قال : أنت حرّ كيف شئت ؛ يكون إيقاعا للعتق وتلغى كيف ، لأن العتق ليس له حال ، وكونه مدبّرا أو مكاتبا أو غير ذلك ، إنما هي عوارض فلا تعتبر ( سو ، حصل ، 203 ، 14 )
كيفية
- الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة ( كل ، كف 1 ، 553 ، 17 )
- الكيفية : ما يصلح جوابا للسؤال بكيف ( قد ، روض ، 15 ، 8 )