تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1236

مساهمون:

ص١٢٣٦
فيقال : أعرج وأعمى وما أشبه ذلك . فصار الكلام المستعمل على ضربين : أحدهما لقب والآخر ليس بلقب ، فاللقب لا تدخله الحقيقة والمجاز ، وما ليس بلقب يدخله الحقيقة والمجاز ( كلو ، تم 2 ، 248 ، 8 ) - اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام الكلام . ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء ( أمد ، حكم 2 ، 188 ، 14 ) - الكلام هو المعنى القائم بالنفس ، أو العبارة الدالّة بالوضع والاصطلاح ( أمد ، حكم 2 ، 189 ، 1 ) - الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس والأصوات المقطّعة ، والنظر في الثاني ( رم ، تحص 1 ، 193 ، 5 ) - الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف ، وهو جمع كلمة ، وهي اللفظ الموضوع لمعنى . وخصّ أهل العربية الكلام بالمفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ، وغير المفيد كلم . فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو ( الحقيقة ) فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية . أو بالعرف فهي العرفية كالدابة لذوات الأربع . أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة ( حن ، قعد ، 20 ، 1 ) - الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني ، وهو اللفظ ، وتطلق على النفساني ، وهو المعنى القائم بالنفس ( اس ، مهد ، 135 ، 7 ) - الكلام لا يعقل إلّا بأصوات وحروف ، وكل ذلك من صفات المحدثات ، والباري تنزّه عنها ( شط ، عصم 1 ، 174 ، 21 ) - الكلام هو الأصوات والحروف . فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي ( شط ، عصم 1 ، 175 ، 17 ) - الكلام عند جمهور الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي ، لأنّه قد استعمل فيهما ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ( زر ، بحر 1 ، 443 ، 17 ) - ينقسم الكلام باعتبار ما يترتّب عليه من المعنى إلى أقسام ثلاثة : لأنّه إما أن يفيد طلبا بالوضع أو لا ، والأول إن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو الاستفهام كقولك ما هذا ؟ ومن هذا ؟ وإن كان لتحصيل أمر من الأمور فإن كان مع الاستعلاء فأمر ، أو مع التساوي فالتماس ، أو مع التسفّل فدعاء . والثاني : إما أن يحتمل الصدق والكذب أو ، لا ، والأول الخبر والثاني التنبيه ، ويندرج فيه التمنّي والترجّي والقسم والنداء ، ويسمّى الخبر قضية ، لأنّك قضيت فيها بأحدهما على الآخر ، ويسمّى الأول من جزأيها محكوما عليه ، والآخر محكوما به ، والمنطقيون يسمّون الأول موضوعا والثاني محمولا . ثم القضية إما كلّية أو جزئية أو صالحة لهما ، وتسمّى المهملة ، وصدقها على الجزئي ضروري ، فأما صدقها على الكلّي فمنعه المنطقيون ( زر ، بحر 2 ، 65 ، 13 ) - الكلام في أنّ الاسم هل هو المسمّى أو غيره ؟ وقد كثر خبط الناس فيها ، وقولهم : إنّ الخلاف غير محقّق ، وأنّه لو كان الاسم هو المسمّى لاحترق من نطق باسم النار ، ولو كان غيره للزم كذا وكذا ، وكل ذلك ناشئ عن عدم فهم المسألة . فنقول : إذا سمّيت شيئا باسم ، فالنظر في ثلاثة أشياء : ذلك الاسم وهو اللفظ ومعناه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1236 | رفيق العجم