قضاؤها ، فيجب أداؤها قبل خصوصية الصلاة ملغى ( اس ، مهس 3 ، 123 ، 10 )
- الكسر ، وهو أن تكون العلّة مركّبة ، فيبيّن أنّ المعترض عدم تأثير أحد جزأيها ( اس ، مهس 3 ، 124 ، 2 )
- الكسر على ما ذكر أن توجد حكمة العلّة بدون العلّة ولا يوجد الحكم ، قال في المحصول هو بالحقيقة قدح في تمام العلّة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض . وقال القاضي هو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر والأكثرون على أنّه إسقاط وصف من أوصاف العلّة المركّبة عن درجة الاعتبار ونقض الباقي ( تف ، نهي 2 ، 222 ، 1 )
- إيراد النقض المكسور أصعب على المعترض من إيراد النقض الصحيح لأنّ فيه بيان عدم تأثير بعض أجزاء الوصف وبيان نقض البعض الآخر ، وفي النقض الصريح ليس إلّا بيان نقض الوصف أعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم فيها ( تف ، نهي 2 ، 266 ، 32 )
- الكسر وهو عند الأكثرين من الأصوليين والجدليين عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلّة المركّبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حدّ العلّة . ومنهم من فسّره بأنّه يستدلّ بعلّة على حكم يوجد معنى تلك العلّة في موضع آخر ، ولا يوجد معها ذلك الحكم ( زر ، بحر 5 ، 278 ، 5 )
- الكسر بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلّف الحكم عنه ، فالنقض حينئذ تخلّف الحكم عن العلّة ، والكسر تخلّفه عن حكمتها ، فهو نقض على معنى العلّة دون لفظها ، أي الحكمة دون المظنّة ، بخلاف النقض . كقول الحنفي في العاصي بسفره :
مسافر فوجب أن يترخّص ، كالطائع في سفره .
ويتبيّن وجه مناسبة السفر بما فيه من المشقّة فيقال : ما ذكرته من الحكمة ، وهي المشقّة ، منتقضة بمشقّة الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر ، ولا رخصة لهم ( زر ، بحر 5 ، 279 ، 12 )
- ( الكسر ) وهو عدم تأثير أحد الجزأين للوصف المظنون علّيته ، ونقض الجزء الآخر ، ويسمّى النقض المكسور وإنّما يرد على الوصف المركّب من جزأين : أحدهما ملغى والآخر منقوض . فهو في الحقيقة قدح في تمام العلّة بعدم التأثير ، وفي جزئها بالنقض ( بد ، بدخ 3 ، 124 ، 1 )
- الكسر ويسمّى بنقض المعنى أي المعلّل به ( إلغاء بعض العلّة ) بوجود الحكم عند انتفائه إما ( مع إبداله ) أي البعض بغيره ( أو لا ) مع إبداله ( ونقض باقيها ) أي العلّة والتصريح بأو لا الخ من زيادتي ، ( كما يقال في ) إثبات صلاة ( الخوف ) هي ( صلاة يجب قضاؤها ) لو لم تفعل ( فيجب أداؤها كالأمن ) ، فإنّ الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها ( فيعترض ) بأنّ خصوص الصلاة ملغى بأن يقال الحجّ يجب أداؤه لقضائه ، ( فليبدل ) خصوص الصلاة ( بالعبادة ) ليندفع الاعتراض وكأنّه قيل عبادة الخ ( ثم ينقض ) . هذا القول ( بصوم الحائض ) فإنّه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم ( أو لا يبدل ) خصوص الصلاة ( فلا يبقى ) للمستدلّ علّة ( إلّا ) قوله ( يجب قضاؤها ) فيجب أداؤها كالأمن ( ثم ينقض بما مرّ ) بأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدّي بدليل صوم الحائض فإنّه يجب عليها قضاؤه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1228
مساهمون: رفيق العجم
ص١٢٢٨