ويتوسّط الندب الأمر والإباحة ، مثلما يتوسّط الكره النهي والإباحة ( عج ، أصل ، 57 ، 11 )
كسب
- الأمر اللاموجود واللامعدوم الصادر عن العبد أمر لا يجب عنده وجود الأثر ، وهو المسمّى بالكسب والفعل حاصل به وبخلق اللّه تعالى ( تف ، وضح 1 ، 188 ، 14 )
- في الخلق يقع الفعل المقدور لا في محل القدرة ، في الكسب يقع المقدور في محل القدرة مثلا حركة زيد وقعت بخلق اللّه تعالى في غير من قامت به القدرة وهو زيد ووقعت بكسب زيد في المحلّ الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد ، والحاصل أنّ أثر الخالق إيجاد الفعل في أمر خارج من ذاته وأثر الكاسب صنعه في محل قائم به ( تف ، وضح 1 ، 188 ، 16 )
كسر
- الكسر : وجود معنى العلّة ، وعدم الحكم ( بج ، حكف 1 ، 53 ، 5 )
- ما يدعى أنّه يرد على المعنى دون اللفظ فالفقهاء يسمّونه : " كسرا " وذلك لا يكون قط إلّا بترك بعض أوصاف العلّة ( جون ، جهك ، 212 ، 20 )
- الكسر : وهو وجود معنى العلة ولا حكم فكأنه نقض المعنى ، وقد اختلف في ذلك ، فقال بعضهم : إنه ليس من الأسئلة اللازمة على العلة . وقال آخرون : هو لازم ويجب على المعلّل الجواب عنه ( كلو ، تم 4 ، 168 ، 7 )
- الكسر إنما هو إلزام على بعض العلة ، لأنه إنما يتمّ التزامه بأن يسقط لفظا من العلة وينقض الباقي أو يغيّر لفظا منها بلفظ يظنّه في معناه ، وإذا كان كذلك فليس بملزم على العلة ، لأن ما أسقطه ، أو غيّره هو الفرق بين مسألة الكسر ومسألة المستدل ( كلو ، تم 4 ، 169 ، 4 )
- الكسر نقض للمعنى ، كما أن النقض هو نقض اللفظ ( كلو ، تم 4 ، 180 ، 3 )
- اختلفوا في الكسر . وهو تخلّف الحكم المعلّل عن معنى العلّة وهو الحكمة المقصودة من الحكم ، هل هو مبطل للعلّة أو لا ؟ وصورته ما لو قال الحنفيّ في مسألة العاصي بسفره مسافر ، فوجب أن يترخص في سفره كغير العاصي في سفره وبيّن مسافة السفر ، بما فيه من المشقّة ، فقال المعترض : ما ذكرته من الحكمة ، وهي المشقّة ، منتقضة ، فإنّها موجودة في حقّ الحمّال وأرباب الصنائع الشاقّة في الحضر ؛ ومع ذلك فإنه لا رخصة ؛ والأكثرون على أنّ ذلك غير مبطل للعلّة . والوجه فيه أنّ الكلام إنّما هو مفروض في الحكمة التي ليست منضبطة بنفسها ، بل بضابطها وعند ذلك فلا يخفى أنّ مقدارها ممّا لا ينضبط ، بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال وما هذا شأنه ( أمد ، حكم 3 ، 331 ، 11 )
- الكسر وهو النقض على المعنى ( أمد ، حكم 4 ، 123 ، 9 )
- الكسر وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلّف الحكم المختار ( حا ، تلو 2 ، 221 ، 21 )
- الكسر نقض المعنى كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن ( رم ، تحص 2 ، 216 ، 4 )
- الكسر وهو عدم تأثير أحد الجزأين ، ونقض الآخر . كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب