تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1225

مساهمون:

ص١٢٢٥
- الجمهور على أنّ الخبر إمّا صدق أو كذب ، فالصدق : هو المطابق للواقع ، والكذب : غير المطابق ، وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال : الصدق : هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا ، والكذب : هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ، فأمّا الذي ليس معه اعتقاد فإنّه لا يوصف بصدق ولا كذب ، مطابق كان أو غير مطابق ( اس ، مهد ، 444 ، 14 ) - الصبي الذي لم يجرّب عليه الكذب هل يقبل خبره ؟ فيه خلاف عند الأصوليين ، وكذلك عند المحدثين والفقهاء ، والأصحّ عند الجميع : عدم القبول ، نعم ؛ إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار ، وحمل الهدية ، فالصحيح القبول ( اس ، مهد ، 445 ، 7 ) - الكذب : الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به ، مع السهو والعمد ، وشرطت المعتزلة العمد ، وفي الصحيح : ( من كذب عليّ متعمّدا ) ( زر ، بحر 4 ، 218 ، 14 ) - الحكم إما مطابق للخارج أو لا والأول الصدق والثاني الكذب ، وأثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا ، والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب ( شو ، فح ، 42 ، 14 ) - الصدق مطابقة الخبر للاعتقاد والكذب عدم مطابقته للاعتقاد ( شو ، فح ، 42 ، 28 )

كذب الخبر

- ( كذب الخبر ) منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر ( قر ، نقح ، 355 ، 12 )

كرامات الأولياء

- كرامات الأولياء وهم العارفون باللّه تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات حق أي جائزة وواقعة ( سب ، عطر 2 ، 481 ، 1 )

كرامة

- الكرامة إنما تثبت بطاعة اللّه ورسوله وتعظيم النص بترك الرأي في مقابلته لا بإظهار المخالفة لأمر اللّه ورسوله بالرأي ( بخ ، بزد 3 ، 514 ، 24 )

كراهة

- الكراهة - نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر ولا إثم وذلك نحو ترك كل تطوّع ، ونحو اتّخاذ المحاريب في المساجد ، والتنشّف بعد الغسل من الجنابة بثوب معدّ لذلك غير الذي يلبسه المرء ( حز ، حكا 1 ، 43 ، 15 ) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها ، وهي : حرام . وهو الطرف الواحد ، وفرض ، وهو الطرف الثاني . وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب ، فيلي الحرام مرتبة الكراهة . وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها ، إلا أن من تركها أجر ، ومن فعلها لم يأثم . وذلك نحو الأكل متّكئا ، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك ، وما أشبه ذلك . ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب ، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها ، إلا أن من فعلها أجر ، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم . وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1225 | رفيق العجم