تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1222

مساهمون:

ص١٢٢٢
- قضاء السنّة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطّراح الكتاب ، بل أنّ ذلك المعبّر في السنّة هو المراد في الكتاب ، فكأنّ السنّة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب ، ودلّ على ذلك قوله :
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
( النحل : 44 ) ( شط ، وفق 4 ، 10 ، 2 ) - السنّة راجعة في معناها إلى الكتاب . فهي تفصيل مجمله ، وبيان مشكله ، وبسط مختصره ( شط ، وفق 4 ، 12 ، 2 ) - مجال القياس فإنّه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أنّ حكمه حكمها ، وتقرّب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أنّ بعض المقيّدات مثلها ، فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنّة فيه ( شط ، وفق 4 ، 39 ، 8 ) - الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان . فتأتي السنّة بمقتضى ذلك المعنى الواحد ، فيعلم أو يظنّ أنّ ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد ، بناء على صحّة الدليل الدّال على أنّ السنّة إنّما جاءت مبيّنة للكتاب ( شط ، وفق 4 ، 48 ، 2 ) - القرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على المجموع المعيّن من كلام اللّه تعالى المقروء على ألسنة العباد وهو في هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهر ، فلهذا جعل تفسيرا له حيث قيل الكتاب هو القرآن المنزّل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة على أنّ القرآن هو تفسير للكتاب وباقي الكلام تعريف للقرآن وتمييز له عمّا يشتبه به لا أنّ المجموع تعريف للكتاب ليلزم ذكر المحدود في الحدّ ولا أن القرآن مصدر بمعنى المقروء ليشمل كلام اللّه تعالى وغيره على ما توهّمه البعض لأنّه مخالف للعرف بعيد عن الفهم وإن كان صحيحا في اللغة ( تف ، وضح 1 ، 26 ، 19 ) - الكتاب اللوح عن ابن عباس رضي اللّه عنه هو لوح من درّة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب ، وعند الحكماء هو العقل الفعّال المنتقش بصورة الكائنات على ما هي عليه منه تنطبع العلوم في عقول الناس ، وقيل هو علم اللّه تعالى وعلى هذا لا استدلال ( تف ، وضح 2 ، 53 ، 30 ) - الكتاب القرآن ، وقيل بل متغايران ، وردّ بقوله تعالى : عن الجنّ
إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً
( الجنّ : 1 ) وقال في موضع آخر :
إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى
( الأحقاف : 30 ) فدلّ على ترادفهما وهو أم الدلائل ، وفيه البيان لجميع الأحكام . قال اللّه تعالى :
وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ
( النحل : 89 ) ( زر ، بحر 1 ، 441 ، 2 ) - أدلّة الأحكام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء ، وجه الضبط الدليل الشرعي : إما وحي أو غيره ، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب ، أو غير متلوّ فهو السنّة ، وغير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع ، وإلّا فالقياس ، ويندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره ( ومنع الحصر ) أي إبطاله ( بقول الصحابي على قول الحنفية ) ، فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم ( با ، يسر 3 ، 2 ، 5 ) - ( الكتاب ) هو ( القرآن ) تعريفا ( لفظيّا ) فإنّهما مترادفان عرفا ، غير أنّ القرآن أشهر ( وهو ) أي القرآن ( اللفظ العربي المنزّل للتدبّر والتذكّر