تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1221

مساهمون:

ص١٢٢١
في الظاهر والباطن ( شف ، رس ، 599 ، 2 ) - القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه . ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط ( شش ، ششا ، 325 ، 6 ) - الكتاب : فكتب النبي صلى اللّه عليه وسلم بالسنن إلى ملوك اليمن ، وإلى من غاب عنه من ملوك الأرض الذين دعاهم إلى الإيمان ، وكذلك فعل أصحابه بعده إلى قضاتهم وأمرائهم ( حز ، حكا 2 ، 148 ، 9 ) - الكتاب هو القرآن المنزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، المكتوب في دفات المصاحف ، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا ؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقا ( سر ، صوس 1 ، 279 ، 22 ) - ( الكتاب ) ومعناه هو الكلام القائم بذات اللّه تعالى وهو صفة قديمة من صفاته ( غز ، مس 1 ، 100 ، 12 ) - حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا ، ونعني بالكتاب القرآن المنزّل وقيّدناه بالمصحف ( غز ، مس 1 ، 101 ، 10 ) - الأدلّة الشرعية ضربان : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة ، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر ؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر ، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل . فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إمّا باتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري ( شط ، وفق 3 ، 41 ، 8 ) - الكتاب قد تقرّر أنّ كلّية الشريعة ، وعمدة الملّة ، وينبوع الحكمة ، وآية الرسالة ، ونور الأبصار والبصائر ، وأنّه لا طريق إلى اللّه سواه ، ولا نجاة بغيره ، ولا تمسّك بشيء يخالفه ( شط ، وفق 3 ، 346 ، 2 ) - رتبة السنّة التأخّر عن الكتاب في الاعتبار . والدليل على ذلك أمور : أحدها أنّ الكتاب مقطوع به ، والسنّة مظنونة . والقطع فيها إنّما يصحّ في الجملة لا في التفصيل ، بخلاف الكتاب فإنّه مقطوع به في الجملة والتفصيل . والمقطوع به مقدّم على المظنون . فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنّة . والثاني أنّ السنّة إمّا بيان للكتاب ، أو زيادة على ذلك . فإن كان بيانا فهو ثان على المبيّن في الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان ، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبيّن ، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدّم ، وإن لم يكن بيانا فلا يعتبر إلّا بعد أن لا يوجد في الكتاب وذلك دليل على تقدّم اعتبار الكتاب . والثالث ما دلّ على ذلك من الأخبار والآثار ، كحديث معاذ : " بم تحكم قال : بكتاب اللّه . قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنّة رسول اللّه . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي " الحديث ( شط ، وفق 4 ، 7 ، 7 )