تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1220

مساهمون:

ص١٢٢٠
المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم أي الظلم وفي بعضها واليمين الغموس ( عا ، نسم ، 127 ، 16 )

كبر

- التواضع وضدّه الكبر ( كل ، كف 1 ، 21 ، 18 )

كبيرة

- الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ، ولكنّها على مراتب أدناها لا يسمّى كبيرة ، فالقتل كبيرة ، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها ، وقطع عضو واحد كبيرة دونها ، وهلمّ جرا إلى أن تنتهي إلى اللطمة ، ثم إلى أقل خدش يتصوّر ، فلا يصحّ أن يقال في مثله كبيرة ، كما قال العلماء في السرقة : إنّها كبيرة لأنّها إخلال بضرورة المال . فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدّوه من الصغائر . وهذا في ضرورة الدين أيضا ( شط ، عصم 2 ، 312 ، 14 ) - اختلفوا في الكبيرة ، هل تعرف بالحدّ أو بالعدّ ؟ على وجهين : وبالأول قال الجمهور ، واختلفوا على أوجه . قيل : المعصية الموجبة للحدّ . وقيل : ما لحق صاحبها وعيد شديد . وقيل : ما تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها بالدين ورقّة الديانة . قاله إمام الحرمين . وقيل : ما نصّ الكتاب على تحريمه ، أو وجب في جنسه حدّ ، والظاهر أنّ كل قائل ذكر بعض أفرادها ، ويجمع الكبائر جميع ذلك . والقائلون بالعدّ اختلفوا في أنّها هل تنحصر ؟ فقيل : تنحصر ، واختلفوا فقيل : معيّنة . . ( زر ، بحر 4 ، 276 ، 13 )

كتاب

- ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه ، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره ( شف ، رس ، 32 ، 11 ) - جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنّة ، أو الإجماع أو القياس ( شف ، رس ، 39 ، 12 ) - جميع كتاب اللّه إنما نزل بلسان العرب ( شف ، رس ، 40 ، 14 ) - أنزل عليهم الكتاب تبيانا لكلّ شيء وهدى ورحمة ، وفرض فيه فرائض أثبتها ، وأخرى نسخها : رحمة لخلقه ، بالتخفيف عنهم ، وبالتوسعة عليهم ، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه . وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم : جنّته ، والنجاة من عذابه . فعمّتهم رحمته فيما أثبت ونسخ . فله الحمد على نعمه ( شف ، رس ، 106 ، 4 ) - نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب ، بمثل ما نزل نصّا ، ومفسّرة معنى ما أنزل اللّه منه جملا ( شف ، رس ، 106 ، 9 ) - كلّ ما سنّ رسول اللّه مع كتاب اللّه من سنّة فهي موافقة كتاب اللّه في النصّ بمثله ، وفي الجملة بالتبيين عن اللّه ( شف ، رس ، 212 ، 6 ) - لا تكون السنة إلّا تبعا لكتاب اللّه ، بمثل تنزيله ، أو مبيّنة معنى ما أراد اللّه ، فهي بكل حال متّبعة كتاب اللّه ( شف ، رس ، 223 ، 3 ) - لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلّا من جهة علم مضى قبله ، وجهة العلم بعد الكتاب والسنّة والإجماع والآثار ، وما وصفت من القياس عليها ( شف ، رس ، 508 ، 7 ) - يحكم بالكتاب والسنّة المجتمع عليها ، الذي لا اختلاف فيها ، فنقول لهذا : حكمنا بالحقّ
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1220 | رفيق العجم