بنفي الفارق . وهو تنقيح المناط ( شو ، فح ، 207 ، 6 )
- جعلوا القياس ثلاثة أقسام من أصله : قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة ، كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر . وقياس الدلالة وهو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ . والقياس الذي في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق وهو تنقيح المناط ( صد ، أمل ، 172 ، 22 )
قياس في نظر الأصوليين
- القياس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر من غير أن يكون أحدهما أعمّ من الآخر ، ويسمّيه قوم " التمثيل " ( زر ، بحر 5 ، 10 ، 8 )
قياس قابل كلاما لصاحب الشريعة
- كل قياس قابل كلاما لصاحب الشريعة على المضادّة وأراد القائس تأويله بالقياس على وجه لا يلائم اللفظ لا على ضرب من التعسّف ، أو نوع من البعد : لا يقبل ذلك القياس مع ذلك الخبر بذلك الوجه من التأويل ؛ ولهذا رددنا قياسهم في مقابلة قوله عليه السلام : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم ! " فقال : قلنا ذا حين سئل عن بيع الرطب بالرطب ، أو بالتمر ، لأنّ كل تأويل يوردونه فتعسّف وبعد في الاحتمال ( جون ، جهك ، 255 ، 4 )
قياس كلي
- استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلّي ، فهو يقدّم الاستدلال المرسل على القياس .
ومثاله : لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة . فقيل : يرد ، وقيل : يختار الإمضاء ( زر ، بحر 6 ، 89 ، 2 )
قياس المركّب
- أنواع القياس سبعة : قياس الأولى ، والمساوي ، والأدنى ، والعلّة ، والعكس ، والتركيب ، والدلالة . فالأول : ما قطع فيه بنفي الفارق ، أو كان ثبوته فيه ضعيفا ، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم ، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية .
والثاني : ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل ، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم . والثالث : القياس الأدون ، كقياس التفاح على البر في الربا . والرابع :
قياس العلّة ، وهو ما صرّح فيه بها ، نحو : يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار . والخامس : قياس العكس ، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع ، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل . وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما ، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم ، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها ، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه ، وأبو حنيفة إلى عدمه ، واستدلّ بقياس العكس ، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ؛ وجب بغير النذر ، قياسا على عكسه في الصلاة ، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه . والسادس : قياس الدلالة ، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها . فالأول نحو :
النبيذ حرام كالخمر ، بجامع الرائحة القوية ، وهي لازمة للإسكار . والثاني نحو : القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد ، بجامع