أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل . الثالث : أنه صلى اللّه عليه وسلم فعل وتر الليل على الراحلة دون وتر النهار . الرابع : أنه قال في وتر الليل إنه ركعة واحدة دون وتر النهار . الخامس : أنه أوتر بتسع وخمس موصولة دون وتر النهار .
السادس : أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدّم . السابع : أن وتر الليل اسم للركعة وحدها ، ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : " الوتر ركعة من آخر الليل " . الثامن : أن وتر النهار فرض ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس . التاسع : أن وتر النهار يقضي بالاتفاق وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل ( جو ، علم 2 ، 374 ، 6 )
قياس فاسد الاعتبار
- إذا كان القياس مخالفا للنصّ ، فهو فاسد الاعتبار لعدم صحّة الاحتجاج به مع النصّ المخالف له ( أمد ، حكم 4 ، 95 ، 17 )
قياس في الأصول
- جملة ما يمتنع القياس في الأصول خمسة أنواع : أحدها : تخصيص غيره بالذكر وإفراده بالحكم خصوصا ، كقوله تعالى :
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
( الأحزاب : 50 ) وذلك في النكاح بلفظ الهبة أو بلا مهر أصلا .
وكذلك قوله عليه السلام لأبي بردة : " ولن تجزئ عن أحد بعدك " . الثاني : تخصيص مكان بحكم مخصوص كقوله في مكّة : " أحلّت لي ساعة من نهار ، ولا تحلّ لأحد قبلي ولا أحد بعدي " . والثالث : تخصيص حال من أحوال الإنسان ، كتخصيص حال الضرورة بإباحة الميتة . الرابع : وقوع التغليظ في جنس من الأحكام في بعض المواضع تخصيصا به وحدّه ، كتغليظ الأيمان في القسامة لا يقاس عليها التهمة في قتل البهيمة . الخامس :
الرخص كالمسح على الخفين لا يقاس عليه المسح على البرقع والقفازين ، وكالاستنجاء لا يقاس عليه أثر النجاسة على الثوب فهذه الخمسة لا يجوز عليها القياس ( زر ، بحر 5 ، 101 ، 24 )
قياس في اللغات
- اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره فهل يسمّى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنبّاش سارقا ؟ فقال في " المحصول " هنا : الحق الجواز ، ونقله ابن جني في " الخصائص " عن أكثر اللغويين ، قال : وذهب أكثر أصحابنا ، وأكثر الحنفية إلى المنع ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، وجزم به في " المحصول " في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية . وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في " المحصول " وهو صحّة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنى ، على شارب النبيذ ، والنبّاش ، واللائط ( اس ، مهد ، 468 ، 2 )
قياس في اللغة
- ( القياس في اللغة ) احتجّ المانع بأنّ القياس :
إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وذلك لا