تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1212

مساهمون:

ص١٢١٢

قياس علة الشبه

- قياس علة الشّبه - . . . القياس الخفيّ والواضح - ما وجد معنى الأصل في الفرع بكماله كالأرز على البر ( تي ، سود ، 374 ، 16 )

قياس على الأكثر

- القياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقلّ ( شف ، رس ، 218 ، 6 )

قياس غلبة الأشباه

- قياس غلبة الأشباه ، فهو أن يعارض الشبه الحاصل فيه شبه آخر ، يساويه في القوة ، ويخفى فضل قوة أحدهما على الآخر . ولا يخلو هذان الشبهان إما أن يرجعا إلى أصل واحد ، أو إلى أصلين . فإن رجعا إلى أصلين ، جاز أن يكون الفرع واحدا ، ويشبه بأحد الشبهين أحد الأصلين ، ويشبه بالشبه الآخر والأصل الآخر ( بص ، مع 2 ، 843 ، 13 )

قياس غلبة أشباه الحكم والصفة

- قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة وهو إلحاق فرع متردّد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم ، والصفة على شبهه بالآخر فيهما كإلحاق العبد بالماء في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأنّ شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحرّ فيهما ، أما الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع ويثبت عليه اليد وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلّق الزكاة بقيمته إذا أتجر فيه ( نص ، لب ، 125 ، 31 )

قياس غلبة الاشتباه

- إذا تردّد فرع بين مشابهة أصلين ، أحدهما يشبهه في الصورة ، والآخر يشبهه في المعنى ، وعبّر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في " المستصفى " . أنّ ذلك حجّة لتردّده بين قياسين مناسبين ، ولذلك سمّي قياس غلبة الاشتباه ، واختلفوا في المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية ، وقال أبو بكر ابن علية : تعتبر للصورية ، ومنه إيجاب أحمد التشهّد الأول كالثاني ، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول ( اس ، مهد ، 479 ، 5 )

قياس غير منطقي

- المراد بالقياس العقلي إن كان القياس المنطقي فلا نسلّم اختلاف القياس في الحقيقة لأنّهما من حيث كونهما نظرا في متعدّد لإثبات حكم بعلّة كالمقدّمتين لإثبات النتيجة بتكرار الحدّ الأوسط في العقلي والأصل والفرع بالوصف الجامع في الشرعي متّحدان في الحقيقة ، وإن كان غير ذلك فالشرعي مراد بالنص المذكور لأنّ الشرعي مساو للقياس في الأسباب في الحكم يعني أنّ المراد بالقياس الغير المنطقي هو القياس في الأسباب والمسبّبات فيدخل تحت الشرعي للمساواة بينهما ( مل ، مرق 2 ، 281 ، 7 )

قياس فاسد

- القياس الفاسد فهو أن قالوا : رأينا المغرب وتر النهار ، وصلاة الوتر وتر الليل ، وقد شرع اللّه سبحانه وتر النهار موصولا فهكذا وتر الليل ، وقد صحّت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة . أحدها : الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل . الثاني : وجوب الجماعة