المظنة من غير وقوف عليها . وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي . و " قياس الطرد " وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل ( حن ، قعد ، 38 ، 22 )
- قياس العلة فقد جاء في كتاب اللّه عز وجلّ في مواضع ، منها قوله تعالى :
إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
( آل عمران : 59 ) ، فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلّق به وجود سائر المخلوقات ، وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه ( جو ، علم 1 ، 134 ، 2 )
- قياس العلة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل ( جو ، علم 1 ، 268 ، 17 )
- قياس العلّة ما صرّح فيه بها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار ( سب ، عطر 2 ، 381 ، 1 )
- قياس العلّة وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّة التي علّق الحكم عليها في الشرع ، ويسمّى " قياس المعنى " . وينقسم إلى جلي وخفي . فأما " الجلي " فما علم من غير معاناة وفكر . و " الخفيّ " ، ما لا يتبيّن إلّا بإعمال فكر ( زر ، بحر 5 ، 36 ، 5 )
- قياس العلّة وهو ( ما صرّح فيه بها ) بأن كان الجامع فيه نفسها . كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار ( نص ، لب ، 137 ، 4 )
- منهم من ردّه أي قياس الدلالة ( إلى مسمّاه ) أي قياس العلّة ، وجعله من أفراده كردّهم قياس العكس إليه ( بأنّه ) أي قياس الدلالة ( يتضمّن المساواة فيها ) أي العلّة ( با ، يسر 3 ، 275 ، 12 )
- جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل . فقياس العلّة ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر .
وقياس الدلالة هو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ . والقياس الذي في معنى الأصل هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق . وهو تنقيح المناط ( شو ، فح ، 207 ، 5 )
- جعلوا القياس ثلاثة أقسام من أصله : قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة ، كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر . وقياس الدلالة وهو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ . والقياس الذي في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق وهو تنقيح المناط ( صد ، أمل ، 172 ، 19 )
- أنواع القياس سبعة : قياس الأولى ، والمساوي ، والأدنى ، والعلّة ، والعكس ، والتركيب ، والدلالة . فالأول : ما قطع فيه بنفي الفارق ، أو كان ثبوته فيه ضعيفا ، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم ، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية .
والثاني : ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل ، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم . والثالث : القياس الأدون ، كقياس التفاح على البر في الربا . والرابع :
قياس العلّة ، وهو ما صرّح فيه بها ، نحو : يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار . والخامس : قياس العكس ، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع ، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل . وذلك