كالطعم في تحريم الربا والكيل ( شي ، جا ، 53 ، 14 )
- الجلي ( من قياس العلة ) فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد وهو ما ثبتت علّيته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل ، وهو أنواع بعضها أجلى من بعض فأجلاها ما صرّح فيه بلفظ التعليل كقوله تعالى
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
( الحشر : 7 ) ، وكقوله صلى اللّه عليه وسلم " إنما نهيتكم لأجل الدافة " فصرّح بلفظ التعليل . ويليه ما دلّ عليه التنبيه من جهة الأولى كقوله تعالى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
فنبّه على أن الضرب أولى بالمنع ، وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدلّ على أن العمياء أولى بالمنع .
ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول في الماء الراكد الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة ( شي ، جا ، 53 ، 17 )
- الخفي ( من قياس العلة ) فهو ما كان محتملا وهو ما ثبت بطريق محتمل وهو أنواع بعضها أظهر من بعض فأظهرها ما دلّ عليه ظاهر مثل الطعم في الربا فإنه علم من نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع المطعوم في قوله " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل " ( صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ، ( ح 120 ) ، 3 / 153 بلفظ : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا . وورد شيء بهذا المعنى " نهانا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) عن بيع . . . البر بالبر . . . " في سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد ، ( ح 2054 ) ، 2 / 757 - 758 ) . فإنه علّق النهي على الطعم فالظاهر أنه علة ، وكما روى أن بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيّرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج . ويليه ما عرف بالاستنباط ودلّ عليه التأثير كالشدّة المطّربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دلّ على أنها هي العلة وهذا الضرب من القياس محتمل ( شي ، جا ، 53 ، 28 )
- قياس العلّة فقد اختلفوا فيه : منهم من قال إنّه اسم لقياس يستوي في الفرع فيه معنى الأصل بكماله . ومنهم من قال إنّه اسم لكل قياس اجتمع الفرع والأصل في الحكم بمعنى مستقلّ ، وما لا تستقيم فيه العبارة على الوضوح : يسمّى قياس الشبه ، والمستقلّ أبدا مقدّم على قياس الشبه ( جون ، جهك ، 495 ، 19 )
- قياس العلة فهو : ردّ فرع إلى أصل بعلة مؤثّرة في الحكم ، وهو على ثلاثة أضرب : قياس جلي ، وقياس واضح ، وقياس خفي ( كلو ، تم 1 ، 25 ، 1 )
- قياس العلّة ؛ وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشّرب بواسطة الشدّة المطربة ، ونحوه . وإنّما سمّي قياس العلّة للتّصريح فيه بالعلّة ( أمد ، حكم 4 ، 4 ، 9 )
- أنواع القياس أربعة : " قياس العلة " وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها . و " قياس الدلالة " وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها . و " قياس الشبه " وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها .
وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على