من حيث كونهما نظرا في متعدّد لإثبات حكم بعلّة كالمقدّمتين لإثبات النتيجة بتكرار الحدّ الأوسط في العقلي والأصل والفرع بالوصف الجامع في الشرعي متّحدان في الحقيقة ، وإن كان غير ذلك فالشرعي مراد بالنص المذكور لأنّ الشرعي مساو للقياس في الأسباب في الحكم يعني أنّ المراد بالقياس الغير المنطقي هو القياس في الأسباب والمسبّبات فيدخل تحت الشرعي للمساواة بينهما ( مل ، مرق 2 ، 281 ، 2 )
قياس العكس
- قياس العكس ، فإنه قد اعتبر تعليل الأصل لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما في العلة ( بص ، مع 2 ، 699 ، 11 )
- الفقهاء يسمّون قياس العكس قياسا . وليس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم . وإنما هو إثبات يقتضي حكم الشيء في غيره ( بص ، مع 2 ، 1031 ، 11 )
- قياس العكس ، فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم مّا في غيره ، لافتراقهما في علّة الحكم ، وذلك كما لو قيل : لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف ، لما كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما ، كالصلاة فإنّ الصلاة لمّا لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليّا ؛ فالأصل هو الصلاة ، والفرع هو الصوم ، وحكم الصلاة أنّها ليست شرطا في الاعتكاف ، والثابت في الصوم نقيضه ، وهو أنّه شرط في الاعتكاف ، وقد افترقا في العلّة ، لأنّ العلّة التي لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطا فيه حالة النذر ، وهذه العلّة غير موجودة في الصوم ، لأنّه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعا ( أمد ، حكم 3 ، 262 ، 1 )
- قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلّة ( سب ، عطر 2 ، 383 ، 6 )
- قياس العكس وهو إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علّة الحكم ، كذا عرفه صاحب " المعتمد " و " الأحكام " وغيرهما . وقال الأصفهاني : إنّه غير جامع ، لأنّه من جملة أنواع العكس الملازمة الثابتة بين الشيئين :
الملزوم نقيض المطلوب ، واللازم منتف ( زر ، بحر 5 ، 46 ، 1 )
- قياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر بنقيض علّته فإنّه قياس والتعريف لا يتناوله لانتفاء المساواة فيه بين الأصل والفرع في الحكم والعلّة ( أم ، قرر 3 ، 122 ، 2 )
- قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلّة كما مرّ في خبر أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر وقيل ليس بدليل كما حكى عن أصحابنا ، وذكر الخلاف في هذا من زيادتي ( و ) دخل فيه في الأصحّ ( عدم وجدان دليل الحكم ) هو أولى من قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ، وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء الحكم ، وقيل ليس بدليل إذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه ( نص ، لب ، 137 ، 27 )
- أنواع القياس سبعة : قياس الأولى ، والمساوي ، والأدنى ، والعلّة ، والعكس ، والتركيب ، والدلالة . فالأول : ما قطع فيه