للمنصوص عليه في العلّة ( شل ، شلص ، 189 ، 13 )
- ( القياس ) مساواة المسكوت للمنصوص في الحكم لتساويهما في العلّة . أو بما يؤدّي هذا المعنى ( شل ، شلص ، 191 ، 1 )
- القياس : هو إلحاق واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع بواقعة أخرى ثبت حكمها بأحدهما لاشتراكهما في علّة الحكم التي لا تدرك بمجرّد معرفة اللغة ( شل ، شلص ، 191 ، 12 )
- قياس أولوي ومساو وأدنى ، فإن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كان القياس أولويّا . وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل . كقياس شهادة الثلاثة على شهادة الاثنين فإن قبول شهادة الثلاثة أولى . . . . وهذا النوع متّفق على اعتباره حتى نفاة القياس اعتبروه ، ولذلك اختلفوا في تسميته قياسا فمنهم من سمّاه به ، ومنهم من جعله من دلالة الألفاظ دلالة نص أو مفهوم موافقة على الخلاف في التسمية .
والمساوي هو ما يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويا لثبوته في الأصل وذلك عند تساويهما في العلّة . مثل قياس المرأة على الرجل في وجوب الكفّارة عليها إذا جنت على صومها بالعملية الجنسية طائعة مختارة . وفي كل حكم انتفى اعتبار الفارق بينهما فيه . . . .
وهذا النوع لا يعترف به نفاة القياس . والقائلون به مختلفون في تسميته قياسا فمنهم من سمّاه قياسا لا فرق بين أفراده في ذلك . ومنهم من يذهب إلى أنه قياس إذا كانت العلّة فيه لا تدرك إلا بالاجتهاد . أما إذا كانت تدرك بمجرّد فهم اللغة فلا يسمّى قياسا بل يسمّونه دلالة نص .
وقياس الأدنى هو ما انتفت فيه الأولوية والمساواة بأن يكون ثبوت الحكم في الفرع أضعف من ثبوته في الأصل ، وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الأصل أقوى منها في الفرع فمن جعل العلّة تمام ما في الأصل لا يقيس لعدم وجود العلّة في الفرع ، ومن جعلها القدر المشترك بينهما صرف النظر عن الزيادة في الأصل وأجرى القياس ( شل ، شلص ، 207 ، 1 )
- يكون الفرع مساويا للأصل في علّة حكمه . لأن تعدية حكم الأصل للفرع تسوية بينهما في الحكم بناء على تساويهما في العلّة ، فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم بناء على تساويهما في العلّة . فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم فلا يكون القياس صحيحا . ويسمّى هذا القياس ( شل ، شلص ، 218 ، 6 )
- يقدّم القياس الذي صرّح بعلّته على القياس الذي ثبتت علّته بالإيماء ، كما يقدّم القياس الذي ثبتت علّته بالنص القاطع على القياس الذي ثبتت علّته بالنص الظاهر ( شل ، شلص ، 238 ، 5 )
- حكم القياس يراد بالحكم هنا أحد أمرين : إما صفته الشرعية . أي حكمه التكليفي ، وإما أثره المترتّب عليه . أما حكمه بالمعنى الأول فهو حكم الاجتهاد العام . فتارة يكون فرض عين وذلك في حالتين . إحداهما : إذا وقعت الحادثة للمجتهد أو استفتى فيها ولم يوجد غيره فيجب عليه الاجتهاد فيها على الفور إن خاف فوت الحادثة ، وعلى التراخي إن لم يخف فوتها ولكن لا يسقط عنه الطلب .
والثانية : إذا استفتى فيها مع وجود مجتهد آخر
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1189
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٨٩