الكتاب أو السنّة ، ويعرفونه أيضا بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينها في علّة الحكم ( زه ، زهص ، 218 ، 13 )
- يقرّر ابن رشد أن القياس يصحّ أن يكون الأصل فيه قياسا ، ويشترط في ذلك تعذّر إرجاع الفرع الجديد إلى الأصل من الكتاب والسنّة ( زه ، زهص ، 221 ، 7 )
- أساس القياس هو العلّة المشتركة بين الأصل والفرع التي أوجبت التساوي في الحكم ، وهذه العلّة المشتركة لا بدّ من دليل عليها ، فإن كان الدليل هو النص فلا قياس ، لأن الحكم حينئذ يكون مأخوذا من النص ، وإن كانت العلّة غير منصوص عليها فمن أي طريق تعرف ، ولم يوجد من الشارع نص يبيّن طريق تعرفها ( زه ، زهص ، 225 ، 11 )
- القياس في اللغة ، التسوية بين الشيئين لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما ، يقال فلان يقاس بفلان أي يساويه وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه ( برد ، برص ، 231 ، 1 )
- القياس في الاصطلاح فهو إظهار حكم المقيس عليه في المقيس لعلّة مشتركة بينهما لا تدرك بمجرّد اللغة ( برد ، برص ، 231 ، 7 )
- لا قياس في العلّة فإذا جعل الشارع وصفا ما علّة لحكم من الأحكام لا يقاس عليه وصف آخر فيجعل علّة ( برد ، برص ، 297 ، 13 )
- لا قياس في إثبات حكم ابتداء - فلا يصحّ أن يثبت الحكم ابتداء بالقياس لأن نصب الأحكام إلى الشارع فلا يهتدى إليه بالرأي ( برد ، برص ، 298 ، 10 )
- العام القطعي الدلالة عند الحنفية فإذا وجد قياس يخالفه يجب إلغاء هذا القياس وعدم اعتباره لأنه فاسد ، أما إذا تخصّص العام بدليل من أدلّة التخصيص كان بعد هذا التخصيص ظنّي الدلالة فإذا خالفه قياس لا يكون في هذه الحالة فاسدا بل قد يكون صحيحا صالحا لتخصيص العام به لأن كلّا من الأصلين العام والقياس ظنّي الدلالة فيصحّ التخصيص ( برد ، برص ، 300 ، 19 )
- القياس إظهار حكم واقعة نص عليه في الكتاب أو السنّة أو الإجماع في واقعة أخرى لا نص على حكمها لاشتراكهما في علّة واحدة . أما الاستحسان فالواقعة دلّ على حكمها نص أو إجماع . ولكن موجب عموم النص أو القياس فيها يؤدّي إلى تفويت مصلحة أو جلب مفسدة فيعدّل عن هذا الحكم إلى حكم آخر لدليل يقتضي هذا العدول . فالقياس مظهر لحكم الأصل في الفرع عند الاشتراك في علّة واحدة .
أما الاستحسان فهو يترك حكما يجب أن يطبق على واقعة ما لضرورة أو حاجة أو دليل يقتضي هذا الترك ( برد ، برص ، 322 ، 19 )
- القياس هو : إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتّحاد بينهما في العلّة . والقياس يأتي في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنّة والإجماع من حيث حجّيته في إثبات الأحكام الفقهية ، ولكنه أعظم أثرا من الإجماع في كثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، لأن مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيها زيادة ، لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ الشورى العلمية العامة ، ولتعذّر تحقّقه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول ( زرق ، صلح ، 16 ، 12 )
- القياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث . وقد جاء في
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1185
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٨٥