- القياس ظنّ حكم الأصل في الفرع ( با ، يسر 3 ، 277 ، 21 )
- حكم القياس أي ما يترتّب عليه من ثمرته ( الثبوت ) أي ثبوت حكم الأصل ( في الفرع وهو ) أي الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا يرد أنّ الحمل غير صحيح ، لأنّ التعدية صفة القائس ، أو الجامع ، أو الحكم لكن غير الثبوت فيه ، ولأنّ الموجود في الأصل من الأصل والحكم لا يتعدّى إلى الفرع ، بل الكائن فيه نظر ما في الأصل ( فلزمه ) أي القياس . ( أن لا يثبت الحكم ابتداء ) لأنّ التعدية وإن كانت اصطلاحية لكن لا بدّ فيها من تحقّق ما يعبّر به عنه بالتعدّي من ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع ( با ، يسر 4 ، 97 ، 24 )
- ( القياس ) في اللغة تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به لذلك سمّي المكيال مقياسا وما يقدّر به النعال مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه وقيل هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته أقيسه قيسا وقياسا ومنه قيس الرأي وسمّي أمرؤ القيس لاعتبار الأمور برأيه .
وذكر صاحب الصحاح وابن أبي البقاء فيه لغة بضم القاف يقال قسته أقوسه قوسا هو على اللغة الأولى من ذوات الياء وعلى اللغة الثانية من ذوات الواو . وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة ، كذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال في المحصول واختاره جمهور المحقّقين منا ( شو ، فح ، 184 ، 17 )
- الاعتبار مشتقّ من العبور وهو المجاوزة يقال عبرت على النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرؤيا جاوزها إلى ما يلازمها ، قالوا فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان داخلا تحت الأمر ( شو ، فح ، 186 ، 23 )
- العدل هو التسوية والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم ( شو ، فح ، 188 ، 8 )
- أركان القياس : وهي أربعة الأصل والفرع والعلّة والحكم ولا بدّ من هذه الأربعة الأركان في كل قياس ومنهم من ترك التصريح بالحكم وذهب الجمهور إلى أنه لا يصحّ القياس إلا بعد التصريح به قال ابن السمعاني ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغير أصل قال وهو من خلط الاجتهاد بالقياس والصحيح أنه لا بدّ من أصل لفروع لا تتفرّع إلا عن أصول انتهى ( شو ، فح ، 190 ، 9 )
- الشبه ويسمّيه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به خاص إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس لأن كل قياس لابدّ فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما وهو من أهم ما يجب الاعتناء به . قال ابن الأنباري لست أرى في مسائل الأصول مسئلة أغمض منه وقد اختلفوا في تعريفه فقال إمام الحرمين الجويني لا يمكن تحديده وقال غيره يمكن تحديده ، فقيل هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين كقول الشافعي في النيّة في الوضوء والتيمّم طهارتان فأنى تفترقان كذا قال الخوارزمي في الكافي ( شو ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1181
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٨١