أربعة أحاديث ، فقدّمها على القياس ( با ، يسر 3 ، 116 ، 5 )
- القياس ( لغة التقدير ) وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كما يقال قست الثوب بالذراع : أي قدّرته به ( والمساواة ) يقال فلان لا يقاس بفلان : أي لا يساوى به ( والمجموع ) أي مجموع التقدير والمساواة فله ثلاثة معان :
التقدير ، والمساواة فقط ، والمجموع ، وفسّره بقوله ( أي يقال : إذا قصدت الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير قست النعل بالنعل ) أي قدّرته به فساواه ( ولم يزد الأكثر ) أي أكثر الأصوليين كفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي والنسفي ( على التقدير ، واستعلام القدر ) ، أي طلب معرفة مقدار الشيء نحو ( قست الثوب بالذراع والتسوية ) بين أمرين ( في مقدار ) سواء كانت حسّية نحو ( قست النعل بالنعل ) أو معنوية ، وإلى هذا التعميم أشار بقوله ولو معنويّا ( ولو ) كانت أمرا ( معنويّا ) آتي بلو الوصلية إشارة إلى أنّ إطلاق التسوية على الحسّية أولى ، ثم لما ذكر المعنوي أراد أن يعرّفه تعريفا بالمثال ، فقال ( أي ) يقال ( فلان لا يقاس بفلان ) بمعنى ( لا يقدّر ) بفلان ( أي لا يساوي ) لما ذكر أنّ الأكثر لم يزيدوا في تفسير القياس لغة على مجرّد التقدير أراد إدراج المعاني التي تفهم من موارد استعمال لفظ القياس في اللغة المشار إليها بالتقدير والمساواة والمجموع فيما سبق تحت مفهومه الكلّي ، ففسّر القياس في المثال بالتقدير ، ثم فسّر التقدير بالمساواة تنبيها على الاتحاد بينهما ولم يفسّر بمثله في المثال الذي قبله للظهور ( با ، يسر 3 ، 263 ، 20 )
- في الاصطلاح على قول الجمهور ( القياس )
( مساواة محلّ ) من محالّ الحكم ( لآخر ) أي لمحلّ آخر ( في علّة حكم له ) أي لذلك المحلّ الآخر ( شرعي ) صفة لحكم ، احتراز عمّا ليس بشرعي كالعلّة العقلية ( لا تدرك ) تلك العلّة ( من نصّه ) أي ذلك المحلّ الآخر ( بمجرّد فهم اللغة ) بأن تفهم تلك العلّة من النص كل من يفهم معناه اللغوي بل يحتاج فهمها إلى تأمّل واجتهاد ( با ، يسر 3 ، 264 ، 17 )
- ظنّ حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى إيّاه متعلّق باللزوم ( عادة ) أي لزوما عاديّا لا عقليّا بحيث يستحيل عدم حصوله ( فليست التعدية سواه ) أي سوى ظنّ حكم الأصل في الفرع ، والظنّ كيف ، وليس بفعل ( وهو ) أي الظنّ المذكور ( ثمرة القياس لا نفس القياس ) ، وهذا يدلّ على أنّ القياس هو النظر المذكور ( با ، يسر 3 ، 268 ، 7 )
- أجزاء القياس ( للجمهور ) أي لقول الجمهور أربعة : الأوّل الوصف ( الجامع . و ) الثاني ( الأصل ) وهو إما ( محلّ الحكم المشبّه به ) وعليه الأكثر من الفقهاء والنظّار ( أو حكمه ) أي حكم المحلّ المذكور ، وعليه طائفة ( أو دليله ) أي دليل حكم المحلّ المذكور ، وعليه المتكلّمون ، ( ومبناه ) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل ( على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره ) وكل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى ( و ) بناء ( عليه ) أي على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره . . . ( و ) الثالث ( حكم الأصل ) . ( و ) الرابع ( الفرع ) وهو ( المحلّ المشبّه ) على القول بأنّ الأصل هو المشبّه به ( أو حكمه ) أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به ( با ، يسر 3 ، 275 ، 19 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1180
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٨٠