بزمن النبي عليه السلام ( مل ، مرق 2 ، 183 ، 13 )
- شرط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا متقرّرا لا منسوخا لأنّ الحكم إنّما يتعدّى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع بينهما ، وإذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع أعني الوصف في الأصل فلم يتعدّ الحكم إلى الفرع ( مل ، مرق 2 ، 288 ، 11 )
- الشبهة في القياس في أمور ستة ، حكم الأصل وتعليله في الجملة ، وتبيّن الوصف ووجوده في الفرع ، ونفي المعارض في الأصل ، ونفيه في الفرع ( بد ، بدخ 2 ، 351 ، 8 )
- القياس وهو في اللغة التقدير يقال قست الأرض بالقصبة أي قدّرتها بها ، والمساواة ( بد ، بدخ 3 ، 3 ، 3 )
- ( القياس ) إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت قوله إثبات مثل حكم : المراد بالإثبات القدر المشترك بين القطع والظنّ ، أي من أن يكون إثباتا قطعيّا أو ظنّيّا ، فيشمل كلا قسمي القياس ، وبالحكم ما هو أعمّ من السلبي أو الإيجابي ، وأراد بالمثل المتّحد مع آخر في النوع أو الجنس ( بد ، بدخ 3 ، 4 ، 3 )
- المجاوزة عن شيء إلى غيره اعتبار ، لأنّه من العبور وهو المجاوزة ، يقال عبرت عليه ، وعبر النهر بمعنى جاوزته وجاوزه ، ومعبر للمجاز أي موضع المجاوزة ، والمعبرة لآلة الجواز وهي السفينة ، والعبرة الدمعة جاوزت الجفن ، وعبر الرؤيا أي جاوزها إلى ما يلازمها فهما مترادفان ، فالقياس اعتبار ، وهو أي الاعتبار مأمور به في قوله تعالى :
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
( الحشر : 2 ) . فالقياس مأمور به فيكون حجّة ( بد ، بدخ 3 ، 11 ، 5 )
- القياس إنّما يسوّغ في الشرع حيث عرف المعنى المشترك وانتفى المانع . وفصل الشارع بين الصور المتماثلة ، جاز أن يكون لانتفاء المعنى المشترك الصالح للعلية المقتضية الاشتراك في الحكم ، أو لوجود المانع . وجمعه بين المختلفين لاشتراكهما في العلّة المعتبرة شرعا ، فإنّ المختلفات لا تمنع اشتراكها في صفات وأحكام ، وأيضا يجوز اختصاص كل بعلّة تقتضي حكم المخالف الآخر ، فإنّ العلل المختلفة يجوز إيجابها حكما واحدا في محال مختلفة ، وتخلّف الحكم عن العلّة المعتبرة ممنوع ، لجواز أن لا تعرف العلّة المعتبرة ويظنّ غيرها إيّاها ( بد ، بدخ 3 ، 27 ، 15 )
- القياس إمّا قطعي وهو المعلوم ثبوت علّته في الأصل والفرع ، وكونها مناط الحكم في الأصل فيعلم ثبوت الحكم في الفرع ، أو ظنّي وهو الذي ظنّ علّة لحكم في الأصل والفرع أو أحدهما ، وعلمت في الآخر فيظنّ الحكم في الفرع ، فيكون الفرع أي على تقدير ظنّية القياس أو قطعيته . أمّا بالحكم أولى بأن يكون استلزام العلّة الجامعة لحكم الفرع أظهر من استلزامها لحكم الأصل ، كتحريم أو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، فإنّ استلزام وجوب توقّر الوالدين لحرمة الضرب أولى من استلزامه لحرمة التأفيف ، أو يكون الفرع مساويا للأصل في الحكم بأن يتساوى الاستلزامان كقياس الأمة التي أعتق الموسر بعضها على العبد في السراية ، أي في سراية العتق من البعض إلى الكل . فإنّ المشترك بينهما رضا الشارع بالعتق ، وليس استلزامه لإحدى السرايتين أولى من استلزامه للأخرى ،