تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1179

مساهمون:

ص١١٧٩
إذ لا دخل لشيء من خصوصية الذكورة والأنوثة في ذلك . أو يكون الفرع أدون من الأصل في الحكم ، بأن يكون استلزامها له في الفرع أخفى منه في الأصل ، كقياس البطيخ على البرّ في الربا ، لأنّ علّة الربا في المطعومات هو الطعم والاقتيات وهو في البرّ أولى منه في البطيخ ( بد ، بدخ 3 ، 34 ، 4 ) - القياس من الأدلّة الشرعية ( وهو ) لغة التقدير والمساواة . واصطلاحا ( حمل معلوم على معلوم ) بمعنى متصوّر أي إلحاقه به في حكمه ( لمساواته ) له ( في علّة حكمه ) بأن توجد بتمامها في المحمول ( عند الحامل ) وهو المجتهد مطلقا أو مقيّدا وافق ما في نفس الأمر أو لا بأن ظهر غلطه فتناول الحدّ القياس الفاسد كالصحيح ، ( وإن خصّ ) المحدود ( بالصحيح حذف ) من الحدّ ( الأخير ) وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلّا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح ( نص ، لب ، 110 ، 18 ) - القياس ( أربعة ) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدّى بواسطة المشترك إلى المقيس ، ( الأول ) وهو المقيس عليه ( الأصل ) أي يسمّى به كما يسمّى المقيس بالفرع ( نص ، لب ، 111 ، 11 ) - أركان القياس ( حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا ) ، إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلّة لغو للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علّة الحكم ، فالاتحاد كقياس التفاح على البرّ في الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح فيما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر والاختلاف كقياس الرتق وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات التمتّع ، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات التمتّع غير موجود فيه ( نص ، لب ، 111 ، 21 ) - ( لا يشترط ) في القياس ( الإنفاق ) أي الإجماع ( على أنّ حكم الأصل معلّل أو النص على العلّة ) المستلزم لتعليله ، إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل وقيل يشترط ذلك ( نص ، لب ، 112 ، 31 ) - إذا تعارض النص والقياس قدّم النص ( و ) أن ( يتّحد حكمه ) أي الفرع ( بحكم الأصل ) في المعنى ، كما أنّه يشترط في الفرع وجود تمام العلّة فيه . . . فإن لم يتّحد به لم يصحّ القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع ( نص ، لب ، 113 ، 30 ) - أدلّة الأحكام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء ، وجه الضبط الدليل الشرعي : إما وحي أو غيره ، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب ، أو غير متلوّ فهو السنّة ، وغير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع ، وإلّا فالقياس ، ويندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره ( ومنع الحصر ) أي إبطاله ( بقول الصحابي على قول الحنفية ) ، فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم ( با ، يسر 3 ، 2 ، 6 ) - إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن ( قدّم الخبر مطلقا عند الأكثر ) منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد . ( وقيل ) قدّم ( القياس ) وهو منسوب إلى مالك إلّا أنّه استثنى
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1179 | رفيق العجم