تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1177

مساهمون:

ص١١٧٧
التسوية أمرا معنويا نحو أي فلان لا يقاس بفلان لا يقدر ، أي لا يساوي ومنه قول الشاعر : خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بكا . واستعلام القدر والتسوية مبتدأ خبره فردا مفهومه أي التقدير فهو أي القياس مشترك معنوي يطلق على استعلام القدر والتسوية باعتبار شمول معناه الذي هو التقدير لهما وصدقه عليهما لا مشترك لفظي فيهما فقط ، أو وفي المجموع منهما ولا حقيقة في التقدير مجاز في المساواة كما قيل في البديع باعتبار أنّ التقدير يستدعي شيئين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فيكون تقديرا لشيء مستلزما للمساواة بينهما واستعمال لفظ الملزوم في لازمه شائع لأنّ التواطؤ مقدّم على كل من الاشتراك اللفظي والمجاز إذا أمكن وقد أمكن . وفي الاصطلاح على قول المخطئة وهم الجمهور القائلون المجتهد يخطئ ويصيب مساواة محل لآخر في علّة حكم له أي لذلك المحل الآخر شرعي لا تدرك تلك العلّة من نصّه أي ذلك المحل الآخر بمجرّد فهم اللغة ، فخرج بتقييد الحكم بالشرعي المساواة المذكورة في علّة حكم له عقلي صرف والمساواة المذكورة المخيّلة في علّة حكم له لغوي ( أم ، قرر 3 ، 117 ، 12 ) - ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثّر في ثبوت الحكم في النص ( أم ، قرر 3 ، 125 ، 2 ) - القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر ويقال الاستحسان لما هو أعمّ من القياس الخفي ، أي كل دليل في مقابلة القياس الظاهر نص كالسلم ( أم ، قرر 3 ، 222 ، 11 ) - لما صارت العلّة عندنا علّة بأثرها فسمّينا ما ضعف أثره قياسا وما قوي أثره استحسانا ، أي قياسا مستحسنا فإنّ ظاهر هذا يقتضي أن يكون ما ضعف أثره قياسا ظهر أو خفي وما قوي أثره استحسانا ظهر أو خفي فيكون كل من القياس والاستحسان نوعا واحدا ضعيف الأثر في الأول قويّه في الثاني ( أم ، قرر 3 ، 227 ، 8 ) - القياس يبتنى على علّة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه وتلك العلّة مستنبطة من الكتاب والسنّة والإجماع والحكم في الحقيقة مستند إلى هذه الثلاثة ، وآثر القياس في إظهار الحكم في الفرع وتغيير وصفه من الخصوص إلى العموم بتكرّر العلّة فيه ( مل ، مرق 1 ، 12 ، 27 ) - الشبهة في القياس في ستّة أمور : حكم الأصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع ( مل ، مرق 2 ، 79 ، 8 ) - اختلفوا في القياس هل يكون ناسخا أو منسوخا توضيحه أنّ القياس إمّا مقطوع أو مظنون . فالمقطوع وهو ما يكون حكم أصله والعلّة ووجودها في الفرع قطعيّا ينسخ في حياته عليه السلام بالقطعي نصّا كان ذلك القطعي الناسخ أو قياسا ، وصورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علّة متحقّقة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقّق قياس ناسخ وآخر منسوخ ، مثله أن يثبت حرمة الربا في الذرة بقياس على البر منصوص العلّة ثم ينسخ حرمة الربا في البر تنصيصا على علّة مشتركة بينه وبين الذرّة فيقاس عليه ويرفع حرمة لربا فيها فيكون ناسخا للقياس بالقياس ولو ورد نص بنسخ الربا في الذرّة كان نسخا للقياس بالنص ، وأمّا بعد حياة النبي عليه السلام فلا ينسخ إذ لا ولاية للنسخ للأمة بل النسخ مختصّ
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1177 | رفيق العجم