تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1176

مساهمون:

ص١١٧٦
متّقنة فيكون عالما لوجود دليل العلم . ثالثها : الجمع بالشرط كقولنا العلم من الشاهد شرطه الحياة واللّه عالم فيكون حيّا . رابعها : الجمع بالإطلاق الحقيقي كقولنا : المريد من قامت به الإرادة وهذه طريقة المتقدّمين من المتكلّمين وهي ضعيفة لا تفيد العلم والمطلوب في هذه المسائل إنّما هو العلم ( زر ، بحر 5 ، 64 ، 7 ) - الأصل ، والفرع ، والعلّة ، وحكم الأصل . ولا بدّ من ذكر هذه الأربعة في القياس ، كقولنا في اشتراط النيّة في الوضوء : طهارة عن حدث ، فوجب أن تحتاج إلى نيّة كالتيمّم ، فالوضوء هو الفرع ، والتيمّم هو الأصل ، والطهارة عن حدث هي الوصف ، وقولنا وجب هو الحكم . ولا بدّ من ذكر هذه الأربعة ( زر ، بحر 5 ، 74 ، 4 ) - بم يقع الفرق بين القياس المركّب وبين غيره من الأقيسة ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أنّ الحكم في القياس المركّب نتيجة العلّة ، وفي غير المركّب تكون العلّة نتيجة الحكم . وبيانه أنّ الخلاف في أنّ العلّة ماذا في الربا ؟ هل هي الطّعم أو الكيل ؟ وحكم هذه المسألة ليس نتيجة العلّة ، فإنّهم قبل البحث عن هذه العلل اتّفقوا على الحكم بتحريم بيع البرّ بالبرّ إلّا أنّهم نازعوا بعده في علّة هذا الحكم . . . الثاني : أنّ التنازع في القياس المركّب يقع في وجود العلّة دون الاعتبار ، وفي غيره من أنواع الأقيسة يقع في الاعتبار دون الوجود . وألحق ابن السمعاني القياس بالطرد في أنّه ليس بحجّة قال : وطائفة من الجدليين يصحّحونه ويقولون : الحكم متّفق عليه في الأصل ، والمعلّل علّل بالأنوثة وهي تعليل صحيح وقياس على أصل مسلّم ، فاختلاف المذاهب لا يضرّ قبل هذا التعليل . والدليل لا يرضى به محقّق ( زر ، بحر 5 ، 89 ، 22 ) - القياس على قسمين : أحدهما : أن يكون الشيء في معنى الأصل ولا يختلف القياس فيه . والثاني : أن يكون الشيء له الأصول أشباها بذلك ، فيلتحق بأولاها به وأكثرها شبها به . وقد يختلف القائسون في هذا ( زر ، بحر 5 ، 235 ، 21 ) - القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي يقدم على القياس القوي ، وذاك هنا بطريق الأولى ( زر ، بحر 6 ، 74 ، 17 ) - الكلام في القياس ، في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه ، والكلام فيما جهل حاله ، أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره ، وهو المعبّر عنه ب " المصالح المرسلة " . ويلقّب ب " الاستدلال المرسل " . ولهذا سمّيت " مرسلة ، وعبّر عنه الخوارزمي في " الكافي " ب " الاستصلاح " ( زر ، بحر 6 ، 76 ، 2 ) - القياس يستدعي مساواة الفرع للأصل في المعنى الذي ثبت الحكم به في الأصل فلا جرم إذا ظهر المساواة بينهما فيه فقد ظهرت في الحكم أيضا ( أم ، قرر 1 ، 142 ، 1 ) - القياس قيل هو لغة التقدير والمساواة والمجموع منهما ، أي يقال إذا قصد الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير قست النعل بالنعل أي قدرتها بها فساوتها وهذا ظاهر كلام القاضي عضد الدين ولم يزد الأكثر كفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي وحافظ الدين النسفي وغيرهم على أنّ معناه لغة التقدير واستعلام القدر ، أي طلب معرفة مقداره نحو قست الثوب بالذراع والتسوية في مقدار نحو قست النعل بالنعل ولو كانت
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1176 | رفيق العجم