تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1172

مساهمون:

ص١١٧٢
استند إلى النقل . فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إمّا باتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري ( شط ، وفق 3 ، 41 ، 8 ) - مجال القياس فإنّه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أنّ حكمه حكمها ، وتقرّب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أنّ بعض المقيّدات مثلها ، فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنّة فيه ( شط ، وفق 4 ، 39 ، 8 ) - التمثيل هو القياس قيّدوه بالخلو عن الجامع ( تف ، نهي 2 ، 36 ، 13 ) - الجامع كلّما كان أخصّ كان القياس أقوى لجواز أن تكون علّة الأصل هي ذلك الأخصّ ولا توجد في الفرع ، ولا خفاء في أنّ القرينة اللفظية الغير المستقلّة أخصّ من مطلق القرينة اللفظية ( تف ، نهي 2 ، 108 ، 35 ) - ( القياس ) في اللغة التقدير وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة ، فهو نسبة وإضافة بين شيئين ، يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه وإنّما قبل في الشرع قاس عليه ليدلّ على البناء فإنّ انتقال الصلة للتضمين ( تف ، نهي 2 ، 204 ، 35 ) - اشتمال القياس على الأصل والفرع والعلّة والحكم وتنبيه على أنّ المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه وبالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه ( تف ، نهي 2 ، 204 ، 37 ) - حدّ القياس أنّه عبارة عن الاستواء بين الأصل والفرع في علّة حكم الأصل ( تف ، نهي 2 ، 209 ، 5 ) - القياس ينقسم إلى : قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة ، كما يقال في النبيذ مسكر فيحرّم كالخمر . وقياس دلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ ، وحاصله إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما . علّة واحدة في الأصل . . . وقياس في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ويسمّى تنقيح المناط كما في قصّة الأعرابي يلحق به الزنجي والهندي ( تف ، نهي 2 ، 280 ، 37 ) - الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الإفهام ، وهو حجّة لأنّ ثبوته بالدلائل التي هي حجّة إجماعا لأنّه إمّا بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان وإمّا بالإجماع كالاستصناع وإمّا بالضرورة كطهارة الحياض والآبار وإمّا بالقياس الخفي وأمثلته كثيرة . والمراد بالاستحسان في الغالب قياس خفي يقابل قياسا جليّا ( تف ، نهي 2 ، 289 ، 1 ) - القياس هو في اللغة التقدير والمساواة يقال قست النعل بالنعل أي قدّرتها بها وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي وقد تعدّى بعلى بتضمين معنى الإبتناء ، كقولهم قاس الشيء على الشيء وفي الشرع مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه وذلك أنّه من أدلّة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب به وله محل ضرورة ، والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1172 | رفيق العجم