حجّة باعتبار الأثر والأثر قد يكون قويا وغير قوي صار كل واحد على وجهين باعتبار ضعف الأثر وقوّته ، وهذا تقسيم القياس الذي قابله استحسان معنوي وتقسيم هذا الاستحسان المعارض لا تقسيم نفس القياس والاستحسان باعتبار ذاتهما ، فإن القياس الخالي عن معارضة الاستحسان خارج عن هذا التقسيم وكذا الاستحسان الثابت بالنص والإجماع والضرورة خارج عنه أيضا فكان معناه فكل واحد منهما في مقابلة الآخر على وجهين فما ضعف أثره أي بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو الاستحسان ( بخ ، بزد 4 ، 5 ، 7 )
- الاستحسان هو القياس الخفي لا الظاهر ( بخ ، بزد 4 ، 6 ، 8 )
- القياس إذا كان ثابتا في صورة الاستحسان وفي سائر الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان وبقي معمولا به في غير تلك الصورة كان ذلك تخصيصا له وهو باطل ( بخ ، بزد 4 ، 15 ، 12 )
- القياس وأصله التقدير ، وهو : حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما . وقيل : إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم . وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما ( حن ، قعد ، 32 ، 16 )
- القياس نوعان : قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه ، وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه ( جو ، علم 1 ، 160 ، 18 )
- الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي ، فإنها مبنيّة على القياس والتمثيل ، واعتبار المعقول بالمحسوس ( جو ، علم 1 ، 190 ، 16 )
- شرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه ، ولم يذكر في الحديث . قيل : هذا من حسن الاختصار ، والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه ، فإن المتكلم قد يعلّل بعلة يغني ذكرها عن ذكر الأصل ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره ، فيعرف السامع الأصل حين يسمع ذكر العلة ، فلا يشكل عليه ( جو ، علم 1 ، 201 ، 2 )
- الحوالة فالذين قالوا : " إنها على خلاف القياس " قالوا : هي بيع دين بدين ، والقياس يأباه ( جو ، علم 2 ، 8 ، 18 )
- القياس . . . وهو حمل معلوم على معلوم من العلم بمعنى التصوّر أي إلحاقه به في حكمه لمساواته مضاف للمفعول أي لمساواة الأول الثاني في علّة حكمه بأن توجد بتمامها في الأول عند الحامل هو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا بأن ظهر غلطه ( سب ، عطر 2 ، 239 ، 6 )
- لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل أي على أنّه معلّل أو النص على العلّة المستلزم لتعليله لأنّه لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل ( سب ، عطر 2 ، 264 ، 6 )
- القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم ، والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم ، والخفي إلّا دون كقياس التفّاح على البر في باب الربا . . .
ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي ( سب ، عطر 2 ، 380 ، 8 )
- يجوز القياس في الحدود ، والكفارات ؛
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1170
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٧٠