عقلا وواقع سمعا . وقالت الشيعة كلها والخوارج سوى النجدات منهم وإبراهيم النظام وجماعة من معتزلة بغداد : ورود التعبّد به ممتنع عقلا ( بخ ، بزد 3 ، 494 ، 15 )
- القياس كما يتوقّف على وجود العلة في الأصل يتوقّف على وجودها في الفرع إلا أن وجودها في الفرع يجوز أن يثبت بسائر أنواع الأدلة من الحسّ ودليل العقل والعرف والشرع ، ووجودها في الأصل لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية لأن كون الوصف علة وضع شرعي كما أن الحكم كذلك فلم يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي ، والأدلة الشرعية النصوص والإجماع والاستنباط ( بخ ، بزد 3 ، 621 ، 2 )
- ( من القياس ) أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم وهو المقطوع الذي ربما يقرّبه منكرا القياس ، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدّج المحل فإنه إن ثبت أن علة الربا في التمر الكيل فالجص ملحق به بلا شبهة وإن ثبت أن علته الطعم فالزبيب ملحق به قطعا ، إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى ، ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي إذ يكون التركي والهندي في معناه ( بخ ، بزد 3 ، 625 ، 3 )
- ( من القياس ) أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم أي جنسه القريب كتأثير الأخوة لأب وأم في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية الإنكاح ، فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة فإن هذا حق وذلك حق وهذا دون الأول لأن المفارقة بين جنس وجنس غير بعيدة بخلاف المفارقة بين محل ومحل فإنهما لا يفترقان أصلا فيما يتوهّم أن له مدخلا في التأثير ( بخ ، بزد 3 ، 625 ، 9 )
- ( من القياس ) أن يؤثّر جنسه القريب في عين ذلك الحكم كإسقاط قضاء الصلوات المتكثّر بعذر الإغماء ، فإن تأثير جنسه وهو عذر الجنون والحيض ظهر في عينه أيضا باعتبار اللزوم المشقّة والحرج ( بخ ، بزد 3 ، 625 ، 13 )
- ( من القياس ) ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلوات عن الحائض بالمشقّة ، فإنه قد ظهر تأثير جنسه وهو مشقّة السفر فإن مشقّة السفر ليست عين مشقّة الحائض في جنس هذا الحكم وهو إسقاط الركعتين الزائدتين فإنه ليس عين الإسقاط عن الحائض فإن هذا إسقاط أصل الصلاة وذلك إسقاط البعض ولكنه من جنسه القريب باعتبار أنه تخفيف في الصلاة ( بخ ، بزد 3 ، 625 ، 17 )
- عندنا القياس والتعليل واحد وعنده ( القاضي ) التعليل أعم من القياس على ما سنبيّنه ( بخ ، بزد 3 ، 681 ، 9 )
- التعدية شرط القياس اشتراط كونها حكما له يعني يشترط أن تكون التعدية حكمه لا غير ليكون صحيحا في نفسه لا أن يكون حقيقة وجود التعدية شرطا له ( بخ ، بزد 3 ، 681 ، 15 )
- تعدية حكم معلوم إلى آخره فعلى وجهين في حق الحكم يعني القياس والاستحسان الثابت بالتعليل واحد من حيث أن كل واحد منها مبني على الرأي مستنبط بالعلة إلا أنهما في حق الحكم نوعان : فإن أحدهما يثبت ما ينفيه الآخر . ثم الحكم إذا تعلّق بالمعنى فلا يخلو إما أن يكون المعنى جليا أو لم يكن ، فإن كان جليا سمّيناه قياسا وإن لم يكن سمّيناه استحسانا ( بخ ، بزد 3 ، 704 ، 14 )
- لمّا كان كل واحد من القياس والاستحسان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1169
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٩