تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1171

مساهمون:

ص١١٧١
والتقديرات ، والرخص ، إذا وجدت شرائط القياس فيها ، ويعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد ( اس ، مهد ، 463 ، 2 ) - ( في النسخ ) الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه . ولا ينعقد الإجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الإجماع ( اس ، مهس 2 ، 256 ، 5 ) - القياس ، وهو : ( إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت ) ( اس ، مهس 3 ، 3 ، 3 ) - القياس والقيس مصدران لقاس ، بمعنى قدّر ، يقال قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا وقياسا إذا قدّره به ، وهو يتعدّى بالباء كما مثلناه بخلاف المستعمل في الشرع فإنّه يتعدّى بعلى لتضمّنه معنى البناء والحل ، ثم إنّ التقدير يستدعي التسوية ، فإنّ التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة ، وبالنظر إلى هذا أعني المساواة ، عبّر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس ( اس ، مهس 3 ، 3 ، 4 ) - القياس إمّا قطعي أو ظنّي فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التّأفيف . أو مساويا كقياس الأمة على العبد في السراية . أو أدون . كقياس البطيخ على البرّ في الرّبا ( اس ، مهس 3 ، 35 ، 4 ) - الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل ، وقد يكون مساويا له ، وقد يكون دونه ، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، فإنّ الأذى فيه أكثر ، أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام " من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه " ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته ، وهي تشوّف الشارع إلى العتق ، ويسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل ، ويسمّيان أيضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، فإنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد والأمّة وهو الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق ، وأمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم ، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم ، فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل ( اس ، مهس 3 ، 38 ، 13 ) - تقسيم القياس إلى أدون أراد به ضعف العلّة ، يعني أن ما فيها من المصلحة أو المفسدة دون ما في الأصل . فهذا يقتضي أن لا يجوز القياس لأنّ شرطه وجود العلّة بكمالها في الفرع ( اس ، مهس 3 ، 39 ، 22 ) - القياس الذي يجب العمل به ، لأنّ العلّة كانت علّة بأثرها : سمّوا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا ، أي قياسا مستحسنا ، وكأنّه نوع من العمل بأقوى القياسين ، وهو يظهر من استقراء مسائلهم ( الحنفية ) في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية ( شط ، عصم 2 ، 370 ، 22 ) - ليس القياس من تصرّفات العقول محضا ؛ وإنّما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلّة ، وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد ( شط ، وفق 1 ، 89 ، 11 ) - الأدلّة الشرعية ضربان : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة ، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر ؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر ، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا