فيه القياس الفاسد ( قر ، نقح ، 383 ، 6 )
- القياس معناه في اللغة التسوية ، يقال قاس الشيء بالشيء إذا ساواه به والقياس في الشريعة مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمي قياسا ، فهو من باب تخصيص اللفظ ببعض مسمّياته ( قر ، نقح ، 384 ، 14 )
- شرط القياس مساواة الفرع للأصل ، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ( دق ، عمد 1 ، 101 ، 13 )
- ( القياس ) في الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة واعترضوا عليه بأن القياس يجري بين المعدومين ، وذكر الأصل والفرع في المعدوم فاسد إذ الأصل اسم لشيء يبتني عليه غيره ، والفرع اسم لشيء يبتني على غيره ( نس ، كشف 2 ، 196 ، 4 )
- شرطه ( القياس ) أن لا يكون الأصل أي المقيس عليه ( مخصوصا بحكمه بنص آخر ) أي لا يكون منفردا بحكمه بنص آخر أوجب خصوصيته به ، والمراد أن لا يكون حكم المقيس عليه مخصوصا به ، لأنه متى ثبت اختصاص الحكم بالنص صار التعليل مبطلا له ، لأن التعليل لتعدية الحكم ، وذلك يبطل الاختصاص الثابت بالنص الآخر ( نس ، كشف 2 ، 222 ، 11 )
- لما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدّمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره ، وقدّمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده لأنه لا رجحان للظاهر لظهوره ، ولا للباطن لبطونه ، وإنما الرجحان لقوة الأثر في مضمونه ، فيسقط ضعيف الأثر في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيّا ( نس ، كشف 2 ، 293 ، 10 )
- يسمّى ما يجري بين اثنين من المناظرة قياسا وهو مأخوذ من قايسته قياسا ، وقد يسمّى هذا القياس " نظرا " مجازا لأنه من طريق النظر يدرك وقد يسمّى " اجتهادا " لأن ذلك طريقه فسمّي به مجازا ( بخ ، بزد 3 ، 490 ، 3 )
- اللّه تعالى كلّفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل الأصول شهودا فهي شهود اللّه ومعنى النصوص هو شهادتها ، وهو العلة الجامعة بين الفرع والأصل ، ولابدّ من صلاحية الأصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية والعقل والبلوغ ، ولا بدّ من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة وعدالته واستقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة ( بخ ، بزد 3 ، 492 ، 2 )
- القياس نوعان : عقلي وشرعي فالعقلي ما استعمل في أصول الدّيانات . وقيل في حدّه :
هو رد غائب إلى شاهد ليستدلّ به عليه . وهو حجة وطيق لمعرفة العقليات عند أهل القبلة سوى طائفة من ( أهل ) الحديث والإمامية من الروافض والحنابلة المشبّهة والخوارج إلا النجدات منهم . وهؤلاء أنكروا القياس الشرعي أيضا سوى الحنابلة فإنهم جعلوه حجّة في الفروع لحاجة الناس إليه باعتبار حدوث الحوادث التي لا يوجد حكمها في الكتاب بخلاف العقليات ، فإنه لا حاجة إليه فيها لوجود تنافي الكتاب . وأما الشرعي فهو القياس المستعمل في أحكام الحوادث . . .
والخلاف فيه في موضعين في جواز التعدية عقلا وفي وقوعه شرعا . فعند جميع أصحابه والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين هو جائز
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1168
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٨