والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النّصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ، وعلمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصّة . وأمّا الخفيّ فما كانت العلّة فيه مستنبطة من حكم الأصل ، كقياس القتل بالمثقل على المحدّد ونحوه ( أمد ، حكم 4 ، 3 ، 2 )
- القياس ينقسم إلى مؤثر وملائم أمّا المؤثر فإنه يطلق باعتبارين : الأوّل ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصّريح أو الإيماء أو مجمعا عليها . والثّاني ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم ، أو عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في عين الحكم . وأمّا الملائم فما أثّر جنسه في جنس الحكم ( أمد ، حكم 4 ، 3 ، 13 )
- القياس ينقسم إلى قياس علّة ، ودلالة ، والقياس في معنى الأصل وذلك لأنه لا يخلو إمّا أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع ؛ وقد صرّح به أو لم يصرّح به ، فإن صرّح به فلا يخلو إمّا أن يكون هو العلّة الباعثة على الحكم في الأصل ، أو لا يكون هو العلّة ، بل هو دليل عليها ( أمد ، حكم 4 ، 4 ، 4 )
- القياس لا يخلو إمّا أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه ، المناسبة ، أو الشبه ، أو السّبر والتقسيم ، أو الطّرد والعكس ، كما سبق تحقيقه . فإن كان الأوّل ، فيسمى قياس الإحالة . وإن كان الثاني ، فيسمى قياس الشّبه . وإن كان الثالث ، فيسمى قياس السّبر . وإن كان الرّابع ، فيسمى قياس الاطّراد ( أمد ، حكم 4 ، 5 ، 4 )
- القياس ينقسم إلى ما علته منصوصة أو مومى إليها ، وإلى ما علته مستنبطة بالرأي ( أمد ، حكم 4 ، 46 ، 16 )
- إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة ، كوجوب الفعل وحرمته ونحوه ، فالقياس واعتباره ليس بدين ، فإنه غير مقصود لنفسه ، بل لغيره ( أمد ، حكم 4 ، 91 ، 13 )
- إذا كان القياس مخالفا للنصّ ، فهو فاسد الاعتبار لعدم صحّة الاحتجاج به مع النصّ المخالف له ( أمد ، حكم 4 ، 95 ، 17 )
- القياس التقدير والمساواة وفي الاصطلاح مساواة فرع الأصل في علة حكمه ويلزم المصوّبة زيادة في نظر المجتهد لأنه صحيح ، وإن تبيّن الغلط والرجوع بخلاف المخطئة وإن أريد الفاسد معه قبل تشبيه ( حا ، تلو 2 ، 204 ، 6 )
- القياس جلي وخفي ، فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد في العتق وينقسم : إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل ، فالأول ما صرّح فيه بالعلة والثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر له كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الديّة عليهم ، والثالث الجمع بنفي الفارق ( حا ، تلو 2 ، 247 ، 15 )
- المستنبط وهو القياس ( رم ، تحص 1 ، 190 ، 9 )
- ( القياس ) قول مؤلّف من أقوال متى سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر ( رم ، تحص 2 ، 157 ، 2 )
- ( القياس ) هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت ، فالإثبات المراد به المشترك بين العلم والظن والاعتقاد ، ونعني بالمعلوم المشترك بين المعلوم والمظنون ، وقولنا عند المثبت ليدخل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1167
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٧