الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل ( كلو ، تم 3 ، 372 ، 11 )
- القياس يقتضي الجمع بين الشيئين في الحكم واختلافهما فيه إذا اشتركا أو افترقا في علّته لا في الصورة ( كلو ، تم 3 ، 404 ، 8 )
- يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع ، وقال بعض الشافعية : لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة . لنا : أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به ، أصله الكتاب والسنة ( كلو ، تم 3 ، 442 ، 2 )
- يجوز إثبات الكفارات والحدود ، والمقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك ولم يمنع منه مانع ، أومأ إليه أحمد رضي اللّه عنه ، وبه قال أصحاب الشافعي ، وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يثبت جميع ذلك بالقياس ، إلا ما يحكى عن أبي يوسف ( كلو ، تم 3 ، 449 ، 8 )
- قال أحمد ( رضي اللّه عنه ) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان : القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله ، في كل أحواله ، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال ، وأردت أن تقيس عليه ، فهذا خطأ ، وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض أحواله . فإذا كان مثله في كل أحواله ، فأقبلت به وأدبرت به ، فليس في نفس منه شيء ، فحدّ القياس بأنه : قياس الشيء على الشيء واشترط أن يكون مثله في كل أحواله ، فدلّ على أنه اشترط وجود علته فيه ، وحكى عن بعض الحنفية : أنه يكفي في القياس ضرب من الشبه ، ولا يحتاج إلى علّة مؤثّرة ( كلو ، تم 4 ، 5 ، 6 )
- إن اعترض على القياس بأنه يوجب زيادة على النص والزيادة على النص نسخ ، ولا يجوز النسخ بالقياس ، وذلك مثل إيجاب النيّة في الوضوء بالقياس فيقول ( أصحاب أبي حنيفة ) :
نصّ القرآن ورد بغسل الأعضاء ، ولم يأمر بغيرها ، فمن شرطها فقد زاد في نص القرآن ، وذلك نسخ ، لأن اللفظ يقتضي أجزاءها بغير نيّة ، ومن شرط النيّة ، فقد منع أجزاءها دونها ، فقد نسخ القرآن بالقياس . والجواب : أن يبيّن المستدل أن ذلك ليس بنسخ ، لأن النسخ هو الرفع والإزالة ، وإيجاب النيّة زيادة ، وضمّ حكم إلى حكم ( كلو ، تم 4 ، 104 ، 5 )
- الاستنباط فيحتاج أن يعرف القياس : وهو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم ( كلو ، تم 4 ، 392 ، 3 )
- القياس في اللغة التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدّرته به ( قد ، روض ، 247 ، 2 )
- قد يكون القياس جليّا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد وبذل الوسع ( قد ، روض ، 247 ، 13 )
- إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح ، لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدّر به ، فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرناه في اللغة ( قد ، روض ، 247 ، 15 )
- حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة وهذا هو القياس ( قد ، روض ، 255 ، 8 )
- يتطرّق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه :
أحدها : أن لا يكون الحكم معلّلا . والثاني :
أن لا يصيب علته عند اللّه تعالى . الثالث : أن يقصر في بعض أوصاف العلة . الرابع : أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها . الخامس : أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنّها موجودة ولا يكون كذلك ( قد ، روض ، 261 ، 14 )
- ( شرط الحكم في القياس ) أحدهما أن يكون
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1165
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٥