بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا ( غز ، مس 2 ، 228 ، 7 )
- تنقيح مناط الحكم وهذا أيضا يقرّ به أكثر منكري القياس ، مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتّسع الحكم ( غز ، مس 2 ، 231 ، 9 )
- مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة :
الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل .
الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى . الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه . الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك . السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل وعند ذلك لا يحلّ له القياس وإن أصاب العلة ، كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل ، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى فإنّه لا تصحّ الصلاة . وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع ( غز ، مس 2 ، 279 ، 2 )
- القياس ما قصد به الجمع بين شيئين ( غز ، مس 2 ، 287 ، 2 )
- الشبه يطلق على كل قياس ، فإن الفرع يلحق الأصل بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه ( غز ، مس 2 ، 310 ، 3 )
- القياس أربعة أنواع : المؤثّر ثم المناسب ثم الشبه ثم الطرد ( غز ، مس 2 ، 318 ، 8 )
- ( القياس ) رد الشيء إلى الشيء بجامع ( غز ، من ، 323 ، 6 )
- إلحاق الشيء بما في معناه ، قال قائلون : إنه قياس . والمختار : إنه ليس بقياس ، ولا منصوص أيضا ، ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى افتكار ( غز ، من ، 336 ، 13 )
- القياس على مراتب . وأقواها ، إن سمّيناها قياسا ، إلحاق الشيء بما في معناه ، ولا ترجيح فيه ، فإنه مقطوع به ، وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به . ودونه ، المخيّل ، ويقلّ فيه التعارض ، وإن اتفق ؛ فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على مرتبة . ويكثر التعارض في الأشباه ، وعندما يحتاج إلى الترجيح ( غز ، من ، 441 ، 16 )
- القياس : ردّ فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما .
فإن قلنا بمعنى جامع بينهما فإنه يعمّ قياس العلة ، وقياس الشبه ، وقياس الدلالة ، وإن قلنا بعلة فإنه يختصّ بقياس العلة حسب ( كلو ، تم 1 ، 24 ، 2 )
- ( القياس ) تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في علة الحكم ( كلو ، تم 3 ، 358 ، 2 )
- القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم ، ولا بدّ في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدلّ على صحة العلة في الأصل ، ومن دليل يدلّنا على وجوب إلحاق
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1164
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٤