فكذلك المخصوص من الأصول ، يجب أن يجوز القياس عليه ، ولا تمنع منه الأصول .
ولأن ما ورد به الخبر لو نصّ على تعليله ، جاز القياس عليه ، فإذا ثبت تعليله بدليل من جهة الاستنباط ، وجب أن يجوز القياس عليه ، لأن ما ثبت بالدليل بمنزلة المنصوص عليه ( شي ، تبص ، 448 ، 2 )
- إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل ، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين ، وهو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة - رحمه اللّه . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . لنا : هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس ، صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى ، ويقاس عليه غيره ، كالأصل الثابت بالنص ( شي ، تبص ، 450 ، 2 )
- لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها ( شي ، جا ، 30 ، 20 )
- القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ( شي ، جا ، 51 ، 23 )
- القياس هو الأمارة على الحكم ( شي ، جا ، 51 ، 24 )
- القياس يشتمل على أربعة أشياء : على الأصل ، والفرع ، والعلة ، والحكم ( شي ، جا ، 55 ، 16 )
- القياس : ففي اللغة : من التقدير . يقال للميل الذي يقدّر به الجرح : مقياس . وحدّه ، في عرف العلماء ، على تقريب اللغة : هو تقدير ما لم يعلم بما علم . أو تقول : تعليل حكم الفرع بعلّة حكم الأصل . وهذا هو المستعمل في عرف الفقهاء . فكأنّ القياس : ما به يسمّى القائس ، قائسا . فيرجع إلى فعله للقياس ، وفعله للقياس هو ما ذكرنا من التقدير أو التعليل ( جون ، جهك ، 59 ، 16 )
- ( القياس ) إذا اجتمع فيه أصل وفرع وجامع بينهما وهو المعنى الموجود في الأصل والفرع جميعا ( جون ، جهك ، 60 ، 5 )
- القصد بالقياس : التسوية بين الأصل والفرع في موجب الحكم ؛ فإذا سوّيت في النفي والإثبات بينهما ، بالغت في تأكيد الجمع وصحّة القياس ؛ فإن لم يزد هذا تأكيدا ؛ فلا أقلّ من ألّا يورث وهنا وضعفا ( جون ، جهك ، 182 ، 3 )
- القياس نتيجة الأصل ، ونتيجة الأصل زيادة عليه غير منقص عنه والتغيير بألفاظ وتبديل ولا يجوز أن يكون نتيجة الشيء وفرعه ؛ إذ نتيجة المقدّمة أقلّ أحوالها أن يكون موافقا لها ؛ فإذا غيرها جرّه جرّا ، ومن حرج إلى مشاهد لم يمكن من الاستشهاد به ؛ لأنّ فرع الشيء يكون مثل الأصل أو دونه ( جون ، جهك ، 259 ، 5 )
- هذا النوع من القياس هو الذي يسمّى : العلّة المركّبة وذلك يقع على أوجه : منها - ما يكون تركيبه في وصفه . ومنها - ما يكون تركيبه في أصله . ومنها - ما يكون تركيبه من أصل ناقض به الخصم مذهبه في نظائره التي خالفك فيها ، وإن وافقك في هذا الأصل الذي ناقض به فيجعله أصل اعتلالك ، ويتعذّر عليه الكلام بالفرق أشدّ مما يتعذّر في غيره من المركّبات ( جون ، جهك ، 334 ، 5 )
- القياس فلكثرة شعبه بكثرة الالتباس في كيفية البناء فيما ينازع فيه وفيما لا ينازع فلا بدّ من كشف فيه ليتّضح وجه التصرّف عند التعلّق به :
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1162
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٢