وذلك يقع على وجوه : منها - ما يسمّى : بناء أصل . ومنها - ما يسمّى : بناء وصف في الأصل . ومنها - ما يسمّى : بناء وصف في الفرع . ومنها - ما يسمّى : بناء عدم الفاصل .
ومنها - بناء الشيء على مقتضاه . ومنها - ما يسمّى : استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوت الدلالة . ومنها - ما يسمّى : بناء الشيء على ما هو مبني عليه بكل حال . ومنها - ما يسمّى :
بناء الشيء على ما هو مبني عليه في بعض الأحوال . ومنها - ما يسمّى : البناء على النكتة . ومنها - ما يسمّى : بناء سبر الحال في النكتة ( جون ، جهك ، 365 ، 6 )
- قد يكون القياس بحيث يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل في ذلك الحكم ويسمّى ذلك - : قياس الأولى . ويكون ذلك من جملة قياس معنى الأصل ؛ لكنّه يتقدّم في الترجيح على كل قياس ( جون ، جهك ، 494 ، 14 )
- القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم ( سر ، صوس 2 ، 118 ، 19 )
- القياس عبارة عن رد الشيء إلى نظيره ( سر ، صوس 2 ، 122 ، 18 )
- استنباط المعنى من المنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكمه إلى نظائره وهو عين القياس ، أو ليحصل به طمأنينة القلب وطمأنينة القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص ( سر ، صوس 2 ، 128 ، 11 )
- القياس رد الشيء إلى نظيره ليكون مثلا له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته ؛ ولهذا يسمّى ما يجري بين المناظرين مقايسة ، لأن كل واحد منهما يسعى ليجعل جوابه في الحادثة مثلا لما اتفقا على كونه أصلا بينهما ؛ يقال :
قايسته مقايسة وقياسا ، ويسمّى ذلك نظرا أيضا إذ لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف ، ويسمّى ذلك اجتهادا مجازا أيضا لأن ببذل المجهود يحصل هذا المقصود ( سر ، صوس 2 ، 143 ، 20 )
- ( شروط القياس ) أحدها أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا به بنص آخر ، والثاني أن لا يكون معدولا به عن القياس ، والثالث أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه حتى يتعدّى به إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه ، والرابع أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله ، والخامس أن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شيء من ألفاظ المنصوص ( سر ، صوس 2 ، 149 ، 21 )
- ترك القياس يكون بالنص تارة ، وبالإجماع أخرى ، وبالضرورة أخرى ( سر ، صوس 2 ، 202 ، 20 )
- أحد نوعي القياس ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي ، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره . وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا ، والثاني ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه ( سر ، صوس 2 ، 203 ، 16 )
- القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفا ( غز ، مس 2 ، 5 ، 9 )
- لابد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1163
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٣