- جاز القياس على ما ثبت به كالنّصّ ؛ لأنّه إذا جاز القياس على أصل ثبت بخبر الواحد ، وهو مظنون ، فبأن يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع وهو معلوم أولى وأحرى ( بج ، حكف 2 ، 572 ، 2 )
- يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك ، وهو قول أبي علي الجبائي . وقال أصحاب أبي حنيفة : إن خصّ بغيره ، جاز التخصيص به . وإن لم يخصّ بغيره ، لم يجز . لنا : هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه . فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص . ويدل عليه : هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم . فكذلك معناه ( شي ، تبص ، 137 ، 2 )
- يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ، ويقدّم عليه . وقال أصحاب مالك : إذا كان مخالفا للقياس لم يقدّم . وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل . لنا : ما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لمعاذ : " بم تحكم ؟ قال : بكتاب اللّه تعالى ، قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فإن لم تجد ؟ قال :
أجتهد رأيي ولا آلو ، فقال النبي عليه السلام :
الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما يحبّه ويرضاه رسول اللّه " فرتّب العمل بالقياس على السنّة ، فدلّ على أن السنة مقدّمة ( شي ، تبص ، 317 ، 4 )
- إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ، لم يكن ذلك حجّة ، ويقدّم القياس عليه في قوله الجديد .
وقال في القديم : هو حجّة يقدّم على القياس ، ويخصّ ( العموم به ) ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحق ، وهو مذهب أبي علي الجبائي . لنا : أنه قول ممّن يقرّ على الخطأ ، فلا يجوز ترك القياس له ( شيء تبص ، 395 ، 3 )
- القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات . وذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك . لنا : أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة ، وأقاويل متكافئة ، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر والاستدلال ، فدلّ على أن ذلك واجب ( شي ، تبص ، 416 ، 3 )
- القياس طريق الأحكام الشرعية . وذهب داود ، وأهل الظاهر : إلى أن القياس لا يجوز في الشرع وهو قول النظام ، والإمامية ( شي ، تبص ، 424 ، 2 )
- يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع .
وقال بعض أصحابنا : لا يجوز إلا على ما ثبت بالكتاب والسنة . لنا : هو أن الإجماع أصل في إثبات الأحكام ، فجاز القياس على ما ثبت به كالنص . ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد وهو مظنون ، فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع ، وهو مقطوع بصحته أولى ( شي ، تبص ، 447 ، 2 )
- يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس ، وهو الذي يسمّيه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان . وقال أصحاب أبي حنيفة :
لا يجوز إلا أن يرد الخبر معلّلا ، أو مجمعا على تعليله ، أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس . لنا : هو ما ورد به الخبر أصل يجوز العمل به ، فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس .
والدليل عليه : إذا لم يكن مخالفا للقياس .
ولأنه لا خلاف في المخصوص من العموم يجوز القياس عليه ، ولا يمنع منه العموم ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1161
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦١