تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1160

مساهمون:

ص١١٦٠
- ( من القياس ما ) هو قسم المثل ، وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك : إذا كان الوطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة فالمتعمد للأكل مثله في ذلك ( حز ، حكا 7 ، 55 ، 1 ) - قسم الأدنى ( من القياس ) ، وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة : إذا وجب القطع في مقدار ما في السرقة - وهو عضو يستباح - فالصداق في النكاح مثله ( حز ، حكا 7 ، 55 ، 11 ) - ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة ، وقالوا : لا يجوز الحكم - البتة في شيء من الأشياء كلها - إلا بنصّ كلامه اللّه تعالى ، أو نصّ كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو بما صحّ عنه صلى اللّه عليه وسلم من فعل أو إقرار ، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها ، متيقن أنه قاله كل واحد منهم ، دون مخالف من أحد منهم ، أو بدليل من النص ، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولابد ، لا يجوز غير ذلك أصلا ( حز ، حكا 7 ، 55 ، 19 ) - سمّوا القياس " عبرة " جرأة وتمويها ( حز ، حكا 7 ، 80 ، 2 ) - قالوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب بالحاضر ، فإن لم يستشهد بالحاضر على الغائب فلعل فيما غاب عنا نارا باردة . قال أبو محمد : هذه شغيبة فاسدة . فأول تمويههم ذكرهم الغائب والحاضر في باب الشرائع ، وقد علم كل مسلم أنه ليس في شيء من الديانة شيء غائب عن المسلمين ( حز ، حكا 7 ، 178 ، 10 ) - القياس الذي ننكر فهو : أن يحكم لنوع لا نصّ فيه بمثل الحكم في نوع آخر قد نصّ فيه ( حز ، حكا 7 ، 182 ، 20 ) - قال بعضهم : إنما القياس على التشابه ، لا على عدم التشابه . قال أبو محمد : وكل هذا تحكّم كما ترى ، بلا دليل ( حز ، حكا 8 ، 56 ، 8 ) - قال أبو محمد : وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء ، فوجب أنهم مشبّهون اللّه تعالى بأنفسهم ، وقد أكذبهم اللّه تعالى في ذلك بقوله :
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
( الشورى : 11 ) ولو أن معارضا عارضهم فقال : لمّا كنّا نحن لا نفعل إلا لعلة ، وجب أن يكون تعالى بخلافنا ، فوجب أن لا يفعل شيئا لعلة - : لكان أصوب حكما وأشد اتّباعا لقوله :
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
( حز ، حكا 8 ، 122 ، 18 ) - القياس : حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم ، أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 4 ) - القياس : فهو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما وإسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما ( بج ، حكف 2 ، 457 ، 7 ) - القياس على ضربين : قياس علّة ، وقياس دلالة ، وإنّما فرّقنا بينهما ، وإن كانا جميعا في الحقيقة قياس دلالة وعلامة ، لأنّ أحدهما علّق الحكم فيه على العلامة تعليقه على العلّة ، وفي الآخر لم نعلل به ، وإنّما جعل بمنزلة الدلالة ، وذلك أن قول صاحب الشّرع : صلّوا ؛ لأنّ الشمس قد زالت ، جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصّلاة ، ولو قال : إذا زالت الشّمس فصلّ ، لكان قد جعل ذلك علامة على وقت الصّلاة ، ولم يجعل الزّوال علّة للصّلاة ( بج ، حكف 2 ، 549 ، 11 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1160 | رفيق العجم